الصفحه ٤١٢ : فعليا أو علم بتحقق شرط فعليته بعد ذلك ، لما فيه من
تفويت الغرض الفعلي في وقته ، وإن كان مسقطا للواجب في
الصفحه ٤١٥ : .
وأما تفسير
التوصلي بما يمكن الإتيان به لأجل فائدته للعلم بها ، والتعبدي بما لا يمكن أن يؤتى
به إلّا
الصفحه ٤١٨ :
والمكلّف للمكلّف ، فإذا علم العبد بثبوت الملاك بالنحو المذكور وبلوغه مرتبة جعل
التكليف كفى قصده في تقربه من
الصفحه ٤٣١ : المتوقفة عليه ، لأن الداعي هو الحكم
بوجوده العلمي.
لاندفاعه : بأن
الداعي ليس هو الصورة الذهنية للأمر
الصفحه ٤٤١ : ، وإن لم يؤخذ في الأمر.
وقد دفعه سيدنا
الأعظم (قدس سره) بأنه إنما يتم مع علم المكلف بعدم حصول الغرض
الصفحه ٤٤٨ :
لا لخصوصيتهما فيه
، فيجب القيام بغرض المولى لو علم به وإن لم يصدر أمر أو نهي من قبله ، لعجزه
عنهما
الصفحه ٤٥١ : عليه.
وهكذا الحال في
جميع القيود المنتزعة في مرتبة متأخرة عن ورود الحكم ، كالعلم به والالتفات إليه
الصفحه ٤٧١ : أسباب الطهارة لها
على المتيقن.
ومن الظاهر أن
يكفي في الجهة المصححة للتقرب العلم بالأمر بالشيء أو
الصفحه ٤٨٣ :
لأنه لا يستلزم
التحريم شرعا ، بل عقلا بضميمة العلم بانتفاء الوجوب ، وليس الأصل حجة في اللازم
غير
الصفحه ٤٨٦ : معصية لهما معا.
كما أنه لو علم
بكر بصدور الأمر بالأمر من زيد ولم يأمره عمرو بالسفر لم يجب عليه السفر
الصفحه ٤٨٧ : بكر ومعصيته له ،
بل لزيد ، عكس الوجه الأول.
كما أنه لو علم
بكر بصدور الأمر المذكور من زيد كان موضوعا
الصفحه ٤٩٠ :
فضلا عما لو علم
بذلك.
ثم إنه ذكر غير
واحد أن ثمرة النزاع المذكور تظهر في عبادات الصبي ، وأنه بنا
الصفحه ٥٥١ : على الثاني
بخصوصه ، نظير اتصاف الماهية في الخارج بأحد وصفين ـ كالعلم والجهل ـ الراجع
لاتصاف كل قسم من
الصفحه ٥٨٢ : لا دخل للعلم فيه أصلا ، حيث يكون فائدة ذكر
الوصف حينئذ بيان دخله في تمامية موضوع وجوب الإكرام ، وإن
الصفحه ٥٨٣ : مرتبة الحجية.
وثانيا
: بأنه غير مطرد ،
بل يختص بالوصف المناسب ارتكازا للحكم ، كالعلم والعدالة بالإضافة