الصفحه ٣٩٨ :
المطلوب منهما في تمام وقته وبين الحدين ، ويكون الطرفان المكتنفان له مقدمة علمية
، ليتيسر بها إحراز
الصفحه ٣٤٦ : القدرة عليه في المستقبل ، وإثباتا بإحرازها بالعلم أو
بطريق معتبر ، ومنه أصالة السلامة المعول عليها عند
الصفحه ٤٤٨ :
لا لخصوصيتهما فيه
، فيجب القيام بغرض المولى لو علم به وإن لم يصدر أمر أو نهي من قبله ، لعجزه
عنهما
الصفحه ١٤٦ : لتصورهم لها ، للعلم بنحو من
الملازمة الذهنية بينها وبينه في حقهم ، من دون أن يكون مستعملا فيها ولا مجعولا
الصفحه ٣٨٨ :
قدرته عليه ، أو
إقداره عليه في ظرف تحقق الداعي له ، أو كليهما.
ولذا يصح التكليف
بما لا يقدر على
الصفحه ٢٠٩ : ، لعدم إجمال المسمى في نفسه ـ كما هو لازم القول بالصحيح ـ وعدم
استلزام حمل الأمر عليه العلم بكثرة التخصيص
الصفحه ١٦٠ :
الميسورة ، ثم
تتكوّن المصطلحات بتكرر الاستعمال ، ولا تدون وتضبط إلا بعد تكامل العلم أو الفن
أو
الصفحه ١٧٠ : المذكورة ، دون إطلاقات بقية أحكامها ، حيث لا
ملزم بتقييدها بالصحيح. إلا أن يدعى العلم بذلك فيها أيضا
الصفحه ٤١٢ : فعليا أو علم بتحقق شرط فعليته بعد ذلك ، لما فيه من
تفويت الغرض الفعلي في وقته ، وإن كان مسقطا للواجب في
الصفحه ٤٧١ : أسباب الطهارة لها
على المتيقن.
ومن الظاهر أن
يكفي في الجهة المصححة للتقرب العلم بالأمر بالشيء أو
الصفحه ٣١٤ :
قد تقتضي تعيين
وقت خاص.
وهذا بخلاف
الخطابات المتضمنة للقوانين العامة ، كما في الأحكام الشرعية
الصفحه ٣٩١ : ، بل يجب عليه السعي لتحصيله من غيره كان مقتضى البراءة الأول ،
للشك في أصل التكليف.
وكذا لو علم الشخص
الصفحه ٤٠١ : ، وهو أجنبي عن مفاد قاعدة الاشتغال.
بل قد يدعى ذلك
أيضا في الصورة الثانية والثالثة ، للعلم سابقا
الصفحه ٤١٨ :
والمكلّف للمكلّف ، فإذا علم العبد بثبوت الملاك بالنحو المذكور وبلوغه مرتبة جعل
التكليف كفى قصده في تقربه من
الصفحه ٤٥١ : عليه.
وهكذا الحال في
جميع القيود المنتزعة في مرتبة متأخرة عن ورود الحكم ، كالعلم به والالتفات إليه