الصفحه ٩٤ :
شريعته ، وأن
حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
ومنه يظهر الإشكال
في ما
الصفحه ١٠٤ :
مجال للتعرض
لكلامه وكلام غيره ممن ذكر وجوها أخر في حقيقة الوضع ، لضيق المجال عن النقض
والإبرام في
الصفحه ١٧٤ :
المقام الأول
في الجامع الصحيحي
وقد يشكل تصويره
لوضوح اختلاف أفراد الصحيح في كثير من العبادات
الصفحه ١٧٦ :
ويندفع : بأن
كونها معدات إنما يمنع من لزوم فرض الجامع بينها لو اختلف سنخ تأثيرها فيه ،
كالشرط وعدم
الصفحه ١٩٥ : الذي يطرأ عليه النقصان كما يطرأ عليه التمام. وكذا الحال فيما نحن فيه.
وفيه : أن فرض
التمامية والنقص
الصفحه ٢٢٠ : يقبل الإمضاء شرعا ، فلا بد من تنزيل
دليل الإمضاء على الاستعمال في الأعم ، أو في الصحيح العرفي ، فيلحقه
الصفحه ٢٤٥ : تلبس بالظلم حينها ، لخروجه عن مورد السؤال.
وفيه ـ مع عدم
ظهور صدر الآية ولا الروايات في سؤال إبراهيم
الصفحه ٢٤٧ :
الكتاب بنحو يرجع
إلى استعمال المشتق مجازا في حال انقضاء التلبس ، أو إلى عدم كون الجري بلحاظ حال
الصفحه ٢٦٢ :
فإن الاستعمال وإن
كان أعم من الحقيقة ، إلا أن ابتناء الاستعمالات المذكورة في الخصوصية على القرينة
الصفحه ٢٧٢ :
ثانيهما :
استعمالها في كثير من الآيات والروايات ولسان أهل العرف في مقام بيان الإلزام من
دون حاجة
الصفحه ٢٧٨ : يكون ما به امتيازه مباينا لما به الاشتراك ، لعدم صلوح الكلام إلا لبيان أحد
حديه.
وفيه
: أولا : أنه
الصفحه ٣٣٤ : لازم ذلك
الاستدلال على عدم وجوبها بلزوم الخلف ، لا بطلب الحاصل ، كما سبق منه ، الظاهر في
المفروغية عن
الصفحه ٣٥٧ :
تذنيب :
أشرنا آنفا إلى أن
داعوية الأمر الغيري في طول داعوية الأمر النفسي ، فلا بد في مقربية
الصفحه ٣٦٤ :
بالطرفين دفعة واحدة ، لامتناع وجود أحد الغرضين معه ، لأنه بلا مرجح.
لكن الأول يبتني
على أن المعيار في
الصفحه ٣٦٧ : للتكليف بالباقي ،
حيث قد يسقط التكليف بغير الامتثال لارتفاع موضوعه ونحوه.
وفيه : ـ مضافا
إلى ما تقدم في