الصفحه ٢٣٩ : الإخبار أو حال ترتيب الأحكام ، بل المراد به ما يعم
الجري فيما سبق مما يطابق حال التلبس ، خروجا فيها عما
الصفحه ٢٨٤ :
وما في الكفاية من
أن الاستعمال فيه وإن كثر إلا أنه لما كان مع القرينة لم يوجب صيرورة المجاز
مشهورا
الصفحه ٢٩١ : إحدى الخصوصيتين ، حيث يتعين اتكاله على
المناسبة المذكورة ـ لو تمت ـ في بيان خصوصية الإلزام ، ولا طريق
الصفحه ٣١٧ :
الإطلاق ، لما هو
المعلوم من إمكان كون التكليف توصليا ، بل كثرته ، وإنما الكلام في الحمل عليه مع
الصفحه ٣٢٨ :
والمستفاد مما حكي
عنه في التقريرات أن الملزم بالبناء على رجوع الشرط للمادة وجهان :
أحدهما
: أنه
الصفحه ٣٣٥ :
تقييد ، وقد يكون
متعلقا لها حين اتصافه بقيد في الخارج.
مثلا : الحج
المطلق لا يتصف بالوجوب ، بل
الصفحه ٣٣٦ : الهيئة أو الحرف
وكونها معنى اسميا آليا.
وأما لو أراد أن
القيد راجع إلى المادة في ظرف انتسابها ، على نحو
الصفحه ٣٣٧ :
والمكلف به.
ولذا كان مفاد
الشرطية تعليق جملة بجملة ، في قبال رجوعه للمادة التي هي مفهوم إفرادي طرف
الصفحه ٣٦٠ :
الامتياز بينها
فيه ، بل هي مقارنة لموضوع الغرض لا غير ، كان التكليف متعلقا بما به الاشتراك
بعينه
الصفحه ٣٨١ :
المبحث الخامس
في تقسيم المأمور به إلى
عيني وكفائي
وهذا التقسيم
كسابقه في عدم الاختصاص
الصفحه ٣٨٤ :
وبالجملة : لا ريب
بعد الرجوع للمرتكزات العقلائية والنظر في الواجبات الكفائية العرفية في ابتنا
الصفحه ٤٠٨ : عبد الله بن
جندب عن أبي عبد الله (عليه السلام) : أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما
فحضرته نية في
الصفحه ٤٤٤ : متعلقه
في مقام الإثبات ، نظير ما ذكرناه آنفا بناء على اختصاص القصد القربي بقصد
الامتثال.
مضافا إلى أن
الصفحه ٤٥٨ :
سره) في كلامه لذلك ولا لوجهه.
ولا يسعنا الجزم
بأحد الوجهين بعد ما استوضحناه من عدم تمامية مبنى
الصفحه ٤٦٠ : التوصلية.
غريبة جدا ، وإن
ادعاها من لا يستهان به في مجالس المذاكرة أو الدرس ، على ما ببالي.
لوضوح أن