الصفحه ٥٧٧ : في الصورة الثالثة من الأمر السابق.
نعم ، لو لم يكن
الأمر غيريا لرفع الأثر ـ كالحدث في المثال السابق
الصفحه ٥٩٣ :
كونه شرطا ملازم
لدلالة القضية الشرطية على المفهوم ، والنزاع في دلالتها عليه راجع للنزاع في ظهور
الصفحه ٦٠٩ :
الرابع
: ما عن بعض
مشايخنا من أن المستثنى في المقام لما كان هو الظرف مثل : (بطهور) فلا بد من تقدير
الصفحه ٦٢١ :
الفصل الخامس
في مفهوم اللقب
قال في التقريرات
: «والمراد به ما يجعل أحد أركان الكلام
الصفحه ٢٢ : الكلام في ذلك ، وفي مسألة الجبر والاختيار ،
وغير ذلك مما يناسبهما.
ولا يسعنا إطالة
الكلام فيما ذكروه
الصفحه ٣٠ : أمكن ثبوته مع عدم وجوبه
لعجز ، أو عسر ، أو غيرهما.
نعم ، لما كان
البعث والتحريك في مورد التكليف مبنيا
الصفحه ٥٥ : الفوقية والتحتية ، وصدق
الفوق على الأول والتحت على الثاني.
وكأن ما سبق منه
ناشئ عن الاضطراب في بيان
الصفحه ٥٧ : والوجوب
كالامتناع لا مطابق لهما في الخارج زائدا على موضوعيهما. كما أن الملكية إنما
تتعلق بالعمل الكلي في
الصفحه ٦٠ : بالوجود الخارجي معنى آخر غير ما نفهمه ، فيكون النزاع
لفظيا لا ينبغي إطالة الكلام فيه.
وكيف كان فالظاهر
الصفحه ٦١ :
يدركها العقل في
المفاهيم المذكورة ملازمة لصدقها.
بقي شيء :
وهو أنه بناء على
ما سبق في الأمر
الصفحه ٩٣ :
وقد وقع الكلام
بينهم في أن الخطاب بالنحو الثاني هل يستتبع جعلا ووجودا فعليا لحكم تعليقي يترتب
الصفحه ١١٨ :
التأمل في موارد
استعمالها ، وإن ضاق الوقت عن استقصائها.
واذا ثبت عدم
ملازمة اتصاف الكلام بالصدق
الصفحه ١٢٢ : القابلة للتقييد
والإطلاق ، وجعلها طرفا لنسبة التقييد مع القيد ، فيختص بالكلي الصالح في نفسه
للسريان
الصفحه ١٥٩ :
ذلك من العناية
والكلفة غير المألوفة في تلك العصور ، لأن الغرض الفعلي تفهيم المعاني ولو
بالاستعمال
الصفحه ١٨٧ :
بل يكون مجملا من
حيثية المشكوك ، كما سبق عند بيان ثمرة النزاع.
وأما في بقية
الصور فحيث لم يكن