الصفحه ١٩٧ :
الاستدلال بطريقة الواضعين ، وأن الظاهر تماميته في نفسه بناء على كون الوضع في
المقام تعيينيا مستندا للشارع
الصفحه ٢٠٧ :
في ظرف انضمام المفقود له مع إمكان استيفاء الملاك بالإتيان به منضما له ، وهو
راجع في الحقيقة إلى عدم
الصفحه ٢١٢ :
المتأخر عن المسمّى ، فلا يعقل أخذه فيه مع تأخره عنه بمرتبتين. وكذا عدم التكليف
المزاحم ، أو عدم النهي
الصفحه ٢١٣ :
الثاني
: سبق في المقدمة
الثانية اختصاص محل الكلام بالعبادات التي ثبت استعمالها ولو عند المتشرعة في
الصفحه ٢١٧ :
ليس لها إلا
الوجود الأول.
والاختلاف المذكور
جار في العناوين المنتزعة من أحد الأمرين ، فعنوان
الصفحه ٢١٩ :
الأدلة في إمضائها
، مع وضوح أن القابل للإمضاء هو الوجود الإنشائي المطلق ، ولا معنى لإمضاء خصوص
الصفحه ٢٤٨ :
بقي في المقام
أمران :
أحدهما : أن ظاهر
الآية الشريفة كون الإمامة مجعولة منه تعالى للشخص ابتدا
الصفحه ٢٥٠ :
بل لا امتنان في
الاقتصار على المراتب العالية منها. وإلا لزم الاختصاص بأعلى مراتب النبوة وأشرفها
الصفحه ٢٨٦ :
رجوع الحكم الثابت
قبل النهي ، كما في قوله تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ
فَاصْطادُوا)(١) وقوله سبحانه
الصفحه ٢٩٩ :
للغافلة عنه ، ولا
بد في القرينة من أن تلحظ ولو ارتكازا في مقام الإفادة والاستفادة. ومن هنا لا
مجال
الصفحه ٣١٣ : على الإرشاد إلى ما يحكم به العقل من حسن البدار للطاعات مطلقا وانتهاز
الفرصة في اكتساب الخيرات وإن لم
الصفحه ٣٢٠ :
نفس النهي عن
الطبيعة في جميع الأزمنة.
وحيث لا دليل على
أخذ الزمان في المتعلق ، ولا معنى لتحريم
الصفحه ٣٢٢ :
نعم ، الظاهر أن
المفهوم عرفا من الإطلاق هو الثاني ، ولذا يعدّ التارك في الآن الأول مطيعا عرفا ،
لا
الصفحه ٣٤٢ : للأمر الاستقبالي من غير حيثية المقدمة غير
الاختيارية ، بنحو يقتضي الانبعاث إليه في وقته بعد تحققها لا
الصفحه ٣٤٥ :
للصلاة ـ أم لا ، كالمقدمات المفوتة التي لا إشكال في صلوح التكليف للداعوية إليها
وفي لزوم تحصيلها ، ولا