الصفحه ٥٤٥ :
وثانيا
: إن كون العموم
مستفادا من معنى حرفي لا يمنع من تعليقه بنفسه على الشرط ، إما لما سبق منا في
الصفحه ٥٤٩ :
الشرط المستلزم
لانتفائه بانتفائه بنحو لا يمكن رفع اليد عنه رأسا ، كما لو ورد في مورد يفرغ معه
عن
الصفحه ٥٦٠ : ، كالوجوب والاستحباب الواردين على الماهية
بنحو البدل ، والتي يكفي في امتثالهما تحقيقها بتحقيق فرد منها ، حيث
الصفحه ٥٨٠ :
عموم مفاده أو
خصوصه.
بل قد يتجه تعميمه
للوصف الضمني ، كما في النبوي : «لأن يمتلئ بطن الرجل قيحا
الصفحه ٥٩٠ :
الغاية.
وحيث لا ظهور
للقضية في تحقق الغاية ، ولذا لا تكذب مع عدم تحققها ، لزم رجوعها إلى النسبة.
وما
الصفحه ٥٩٧ :
لعدم لزوم ما بعد
الغاية في المقام.
وأما لو كان الحكم
متعددا ، لكونه بالإضافة لأجزاء الزمان
الصفحه ٦٠٧ :
هذا وقد استدل على
ما سبق عن أبي حنيفة من عدم ظهور الاستثناء في ثبوت نقيض الحكم السابق للمستثنى
الصفحه ٦٠٨ : في عموم المنطوق له. فإذا قيل : لا صلاة إلّا بطهور
، و : لا صلاة إلّا بركوع ، كان مقتضاهما بطلان
الصفحه ٦١٩ :
وقد صرح في
التلخيص وشرحه أن دلالته ليست بالوضع ، بل بفحوى الكلام حسبما يدركه منه ذو الذوق
السليم
الصفحه ٦٢٦ : خروج الزائد عن الحدّ ، دون المنع عنه إلّا لجهة خارجة ، كحرمة
المسلم في المثال المتقدم.
وأخرى : لنفي
الصفحه ٣٣ : ! إذ لا وجه لاختلافهما
في ذلك بعد الاعتراف باتحاد حقيقتهما ، وبعد اشتراكهما في اختلاف الملاك الموجب
الصفحه ٣٦ : الشدة والضعف ، إلّا أن الشدة والضعف في نفس الأمر المعتبر ـ وهو البعث ـ لأن
اعتبار أمر حقيقي بمرتبته
الصفحه ٣٩ :
عدم الترخيص في
الترك.
فالفرق بينهما
ثبوتا راجع إلى ذاتي الحكمين ، ولا ينحصر في مبادئهما ، وهي
الصفحه ٤٢ : الطريق للعبيد في استناد عملهم في مقام السعة لتشريع المولى
، فإن فعل الشيء أو تركه لإباحة المولى له أظهر
الصفحه ٤٣ : للملاك ، لا مطابقته له ، ولذا لا يحسن التشريع في مورد عدم
الأثر العملي له وإن كان ملاكه موجودا ، ويكفي في