الصفحه ٣٩٣ :
المبحث السادس
في تقسيم المأمور به إلى
مطلق وموقت
وهذا التقسيم
كسابقه وإن ذكر في الواجب إلّا
الصفحه ٤٣٢ :
اختصاص متعلق
الأمر بالواجد لقصد الامتثال ، بل إلى امتناع لحاظ القصد المذكور قيدا في المتعلق
حين
الصفحه ٤٣٣ :
موضوعا للتكليف
مفروض الوجود في مرحلة الإنشاء ، وهو ممتنع ، لاستلزامه تقدم الأمر على نفسه وكونه
الصفحه ٤٣٩ : .
وعليه لا يلزم
إلّا داعوية إحدى الحصتين من الأمر لداعوية الاخرى ، ولا محذور فيه.
وهو وإن كان مسلما
الصفحه ٤٤٥ :
ما هو المشهور من
انحصار القصد القربي به ، أما بناء على الاكتفاء فيه بوجه آخر فيكون هو الفارق في
الصفحه ٤٥٧ :
لا يناسب ما قربه
في كلامه السابق من ظهور الأمر في التوصلية ، ومن هنا كان كلامه (قدس سره) مضطربا
الصفحه ٤٧٥ :
الفصل السابع
في أن متعلق الأمر والنهي هو الطبائع أو الافراد
قد اختلفت كلماتهم
في تحرير محل
الصفحه ٤٨٩ :
الوجوه الباقية.
وقد ذهب غير واحد
إلى ظهور الأمر في الثالث.
قال سيدنا الأعظم (قدس
سره) : «الظاهر ثبوت
الصفحه ٥٠٢ :
ـ مثلا لو قيل به
ـ يبتني على أن ذكر الوصف قيدا في موضوع الحكم يفيد عليته للحكم أو إناطته به
الصفحه ٥٠٧ :
الفصل الأول
في مفهوم الشرط
لا إشكال في دلالة
القضية الشرطية على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط
الصفحه ٥١٧ : حصول الشيء
عند حصوله ليس إلّا علته أو لازمها أو معلوله ، وحيث فرض ظهور الشرطية في ترتب
الجزاء على الشرط
الصفحه ٥٢٣ : لو تقارنا ، كما هو الحال في سائر موارد اجتماع العلل المتعددة على
المعلول الواحد.
فهو كما ترى!
موقوف
الصفحه ٥٣١ :
هذا ، وأما ما
ذكره المنطقيون في القياس الاستثنائي من أن رفع المقدم في المتصلة لا يستلزم رفع
التالي
الصفحه ٥٣٤ :
لكن كلاهما ـ مع
مخالفته للظاهر واحتياجه للقرينة ـ لا ينافي ما ذكرنا من دخل القيد في الحكم الذي
الصفحه ٥٤٠ :
المتحصل من القضية
المتقوم بتمام ما أخذ فيها من موضوع وقيود ، فلا مجال لكونه موضوعا للتقييد الذي