الصفحه ١٥٢ :
ولا يراد بكونهما
في قوة تكرار المفرد إلا كونهما مثله في إفادة التعدد الشخصي ، لا ما يعمّ تعدد
الصفحه ١٦٦ :
وإن كان بناؤه
عليه اعتباطا مع قطع النظر عن الطريقة العرفية في الاستعمال ، فهو مما يقطع بعدمه
الصفحه ١٧٩ :
بينها.
وبالجملة : ما
ذكره (قدس سره) في تصوير الجامع غير تام في نفسه ، ولا خال عن المحذور.
ومما
الصفحه ١٩٣ :
في نفي الحقيقة.
وأنه مندفع بأن الظهور المذكور موقوف على سوق الكلام لشرح المفهوم أما مع سوقه
لبيان
الصفحه ١٩٦ : والناقص على نحو من العناية ، والخروج في لفظ المقسم عن
معناه ـ وهو ما يطابق التام ـ واستعماله في الأعم منه
الصفحه ٢١٠ :
بقي في المقام
أمران :
الأول
: أشرنا آنفا إلى
الكلام في دخول الشروط في محل النزاع ، وأحلناه على
الصفحه ٢٢٦ : الذات ، ولا يحكيان عنها ، بل عن المادة المجردة أو مع نحو من النسبة.
نعم ، ينبغي أن
يكون النزاع في
الصفحه ٢٣١ : الاتحاد
الملحوظ هو المعبّر عنه في كلمات بعضهم بحال الجري ، ومن الظاهر أنه تارة : يكون في
زمان النطق ، كما
الصفحه ٢٦٤ :
المذكور.
وليس هو متحدا مع
الإرادة النفسية ، لا مصداقا ولا مفهوما.
لكن في لسان العرب
: «وطلب إلى طلبا
الصفحه ٢٧٩ : المتكلم في
مقام البيان ، لصلوح القدر المشترك لأن يترتب عليه العمل.
وبالجملة : ليس
بناء العرف على حمل
الصفحه ٣١٠ :
الفصول وجود متوقف
فيه يرى أن التأخير هو المتيقن من الامتثال.
هذا وقد صرح في
الفصول بأن النزاع
الصفحه ٣٢٩ : ، لعدم تحقق موضوعه.
فراجع ما ذكره في
توجيه وجوب المقدمات قبل الوقت لو لزم من الإخلال بها فوت الواجب في
الصفحه ٣٣٨ :
بقي شيء
وهو أنه لا ريب
ظاهرا في أنه إذا تمت مقدمات الحكمة في الخطاب لزم حمل المأمور به والمنهي
الصفحه ٣٤٣ :
التكليف به بنحو
يقتضي تحصيل باقي المقدمات ، بل يسقط رأسا.
لكنه يندفع : بأن
المنشأ في الارتباطية
الصفحه ٣٨٧ :
فالفرق بينه وبين
التكليف العيني ليس في السنخ ـ كما هو مقتضى الوجه الأول ـ ولا في إطلاق التكليف