الصفحه ٤٩ :
بيان ذلك : أنه لا
ريب في أن المصحح للتعبد الشرعي الظاهري بالشيء هو ترتب الأثر العملي عليه ، بحيث
الصفحه ٥٤ :
ووجود ، لا في
وعاء العين ؛ كالخارجيات ، ولا في وعاء الاعتبار ؛ كالاعتباريات ، بل يكون وجوده
الصفحه ٦٤ :
المسألة
الاولى : الظاهر أن
الأحكام الوضعية التي اخذت في موضوع الأحكام الشرعية الاخرى : كالحرية
الصفحه ٨٦ : (قدس سره) في وجه تبعية السببية لخصوصية السبب التكوينية
جرى نظيره في المقام ، لوضوح تبعية الجزئية
الصفحه ٨٨ : والفساد أمران إضافيان يختلف صدقهما بنظر الأشخاص تبعا لاختلافهم في الغرض
المهم من العمل ، كما نبه له غير
الصفحه ٩١ :
الأعظم (قدس سره) في المقدمة الأولى من مقدمات الاستدلال على امتناع الاجتماع ، أن
الحكمين في الفرض المذكور
الصفحه ١٠٧ :
عليه تبعا لهم.
بل عممه بعض
الأعيان المحققين (قدس سره) لمواد المشتقات ، لعدم أخذ هيئة خاصة فيها
الصفحه ١٠٨ : المتصور حينه ـ والموضوع
له عام ، كوضع أسماء الأجناس. والأمر في هذين القسمين ظاهر.
وإن وضع اللفظ
لأفراد
الصفحه ١١٢ : .
فلنقتصر على بيان
ما يتضح لنا فعلا بعد النظر في كلماتهم ، مع التوكل على الله سبحانه وطلب العون
والتسديد منه
الصفحه ١٢٦ :
مصححا لاعتبارها.
بل المراد كونه
موجبا لنحو من التضييق لها في مقام الاستعمال ، ويكون أثره تضييق
الصفحه ١٢٧ : الأصل في الكلام ، وأن الإنشاء مبني على نحو من العناية ومفتقر للقرينة.
ومن هنا قد يحمل
كلامه (قدس سره
الصفحه ١٣٨ : ، فلو تبادر لخصوص بعض أفراده انكشف دخل بعض
القرائن في تبادره ، يظهر وبصحة سلب اللفظ عن بعض أفراد المعنى
الصفحه ١٤٢ : من بعض الأعيان المحققين (قدس سره) من أن استعمال اللفظ في معنيين وفنائه
فيهما مستلزم للحاظه آلة مرّتين
الصفحه ١٤٣ : ، إلا أنه لا تساعد عليه المرتكزات العرفية الاستعمالية ، بل ليس اللفظ إلا
حاكيا عن المعنى وآلة لإحضاره في
الصفحه ١٤٨ :
عرفا ، لأنهما
يرجعان إلى التصرف في المعنى الذي يكون به الاستعمال مجازيا ، ومع عدم مقبوليتهما
عرفا