الصفحه ٥٢١ :
المذكور بوجه أصلا ، كما لا ينافي إطلاقه.
وإنما يتجه القياس
في فرض التسليم بظهور الشرطية في الانحصار
الصفحه ٥٢٤ :
ظهور الكلام في
المؤثرية الفعلية ، لتمامية العلة حين وجود الشرط وعدم المانع من التأثير.
وثانيا
الصفحه ٥٢٧ : ..
أولا
: بأنه لا مجال
للتفريق بين القضايا في ظهور بعضها في إنشاء سنخ الحكم وظهور الآخر في إنشاء شخصه
الصفحه ٥٣٩ : (قدس سره) من أن المعلق في الشرطية ليس هو مفاد الهيئة ، لأنه معنى حرفي
وملحوظ إلى ، بل هو نتيجة القضية
الصفحه ٥٥٧ : الشرطيتين أو
إحداهما على الحصر الإضافي الذي هو شايع في استعمالات العرف للقضايا المسوقة للحصر
، فيقتصر مفهومه
الصفحه ٥٦٨ :
الدليل في نفسه في
الاستقلال بنحو يرفع به اليد عما تقدم من إطلاق المتعلق.
ثم إن تحقق موضوع
الصفحه ٥٧٤ : ، لعدم
إدراك العرف له.
وإنما الممتنع هو
اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي ، إذ مع تعذر الجمع بينهما
الصفحه ٥٨١ :
الحكم.
كما ذكرنا آنفا أن
ذلك وحده لا يكفي في الدلالة على المفهوم ، لأن انتفاء الحكم الذي تضمنته
الصفحه ٥٩٢ : : بأن ذلك فرع كون الغاية غاية لسنخ الحكم ، لا لشخصه ، فلا بد من إثبات ذلك.
لظهور اندفاعه مما
سبق في
الصفحه ٥٩٥ : التنافي لو تمحضت الأداة ببيان الاستمرار ، كما هو مفادها
الوضعي ، كما سبق ، فلا بد من استناد الظهور في
الصفحه ٥٩٦ :
وأما الثاني : ـ وهو
عدم المفهوم فيما إذا رجعت الغاية للموضوع ـ فقد وجه في كلماتهم بأن ثبوت الحكم
الصفحه ٦٠١ :
الثاني
: وقع الكلام في
دخول مدخول أدوات الغاية في حكم المغيّى وعدمه ، بمعنى أن مفاد الأدوات هل هو
الصفحه ٦١٦ :
غاية المنع ، إذ
لا ريب في ظهور حمل الشيء على الجنس في اتصاف تمام أفراده به ولو بضميمة مقدمات
الصفحه ٦١٧ :
الضاحك ، أو
الخفاش هو الطائر الولود ، مع وضوح أن الحمل فيه شايع صناعي ، ولو لم يكن مقتضى
الحمل
الصفحه ٢٤ :
وإن كان قادرا ،
كما هو المشاهد في كثير من الموالي العرفيين ، حيث يتسنّى له إقناع العبد وإحداث