الصفحه ٨٢ :
إضافة الشرطية
للواجب بما هو واجب ، كدخله في سائر الإضافات له من مكانه وزمانه وغيرهما ، حيث لا
يصح
الصفحه ١١٤ : الموضوع
له ، بل هو يحضر بسببها في الذهن تبعا لتحقق الإشارة بها ، كما هو الحال في
الإشارة الخارجية المبنية
الصفحه ١٢١ :
بيانه.
ولعل في محكي كلام
السكاكي في المفتاح إشارة إلى ما ذكرنا ، قال : «المراد بمتعلقات معاني
الصفحه ١٢٨ :
المسجد ولا يضع فيه) لبيان حرمة الوضع دون الأخذ.
وربما يأتي في
مبحث دلالة الجملة الخبرية على الطلب توجيه
الصفحه ١٤٥ :
المدعى امتناع ذلك احتاج إلى دليل.
الرابع
: ما ذكره بعض
الأعاظم (قدس سره) من أن الاستعمال في كلّ من
الصفحه ١٥٥ :
واخرى
: بما يراد من
اللفظ بمحض العلامية التي أشرنا إليها عند الكلام في المختار من وجه المنع ، لا
الصفحه ١٧٨ :
الفعل بنحو يصح
حمله عليه ، وليس أحدهما مسببا عن الآخر. ولذا كان المرجع مع الشك في الجزئية أو
الصفحه ١٨٢ : المذكورة في لسان الشارع على ما ثبت في حق المضطر غريب
جدا لا يناسب الآيات والنصوص ، فقد صدرت آية التيمم
الصفحه ١٩٩ :
لا تكشف عن عموم
المعنى الموضوع له ، إلا إذا ثبت كون المراد بالمقسم في مقام التقسيم هو المعنى
الصفحه ٢٣٦ : الزمان جزءاً من مدلول المشتق حتى يمكن
بلحاظه فرض الجامع بين الحالين ، وحيث لا إشكال في عدم أخذ الزمان في
الصفحه ٢٤٤ :
وفيه ـ مضافا إلى
أن الظلم قد فسر في كثير من الروايات المذكورة بالشرك والكفر ، وإلى أنه في مثل
ضرب
الصفحه ٢٨١ :
وربما يكون الوجه
في بنائهم على ذلك وجريهم عليه أن عدم الإلزام ناشئ عما هو من سنخ المانع عن تأثير
الصفحه ٢٩٧ :
الفصل الخامس
في سعة كل من الأمر والنهي موضوعا وحكما
لا يخفى أن ورود
الأمر أو النهي على الطبيعة
الصفحه ٣٠٠ : الطبيعة الطولية
والعرضية بضميمة عدم التقييد في متعلق الأمر والنهي بأفراد معينة يمكن الجمع بينها
، كاشف عن
الصفحه ٣٠٣ :
بأداة النهي.
بل لعله هو الوجه
في انسباق ذلك من الأمر بالترك ـ مع أن الجمود على مدلوله اللفظي