الصفحه ٥٣٥ :
جزئيا.
وكذا ما في
التقريرات من أن الكلام المشتمل على المفهوم إذا كان خبريا ، كقولنا : يجب كذا إن
الصفحه ٥٤١ :
وعلى هذا يكون
المعيار في سعة المفهوم ، فإنها تابعة لسعة الحكم الذي يكون طرفا للتقييد.
فحيث كان
الصفحه ٥٤٦ :
في قولنا : إن
ظاهرت فاعتق رقبة ، وإن أفطرت فأعتق رقبة ، حيث يمكن تعدد التكليف بالعتق تبعا
لتعدد
الصفحه ٥٤٧ :
تضمّن ناقضية النوم (١).
فملاك التنافي
ظهور أحد الدليلين في حصر الحكم بموضوع وظهور الآخر في ثبوته مع
الصفحه ٥٥٢ : مجال للاقتصار
في رفع اليد عنها على ما يرتفع به التعارض ، بل لا بد إما من رفع اليد عنها رأسا
أو البنا
الصفحه ٥٥٣ :
لو خفي الأذان
والجدران معا في المثال المتقدم ـ لأنه من صور ارتفاع الشرط المقيد لكل من
الشرطيتين
الصفحه ٥٥٤ : القيد يقتضي قصور منطوقها أيضا ، فلو
لم يجب في المثال المتقدم إعطاء زيد إذا لم يسأل وإن كان فقيرا لم يكن
الصفحه ٥٥٦ : بمجرد اختلاف الشرطية
في الشرطيتين أو الأكثر قطعا ، بل لا بد فيها من قرينة خاصة نادرة التحقق.
هذا ما
الصفحه ٥٧٣ :
التكليف له ،
فاتحد نحو الداعوية.
ولأجل ذلك لا يبعد
البناء على التداخل في الثانية أيضا ، لأن
الصفحه ٥٩٤ :
وأما اللازم من
دلالتهما على الانتهاء فهو أخذ الانتهاء لمدخولهما قيدا في المخبر عنه والمطلوب ،
بحيث
الصفحه ٦٢٢ :
يقتضي تقوم شخص
الحكم به المستلزم لانتفائه بانتفائه.
وحينئذ قد يكون له
نحو من المفهوم لخصوصية في
الصفحه ٣٧ :
بين الحكمين في مقام الإثبات لا الثبوت ، وهو لا يناسب ما ذكره من كون الترخيص
رافعا لحكم العقل بوجوب
الصفحه ٤٠ : المستلزم لذلك ، ويكون كالشبهة في مقابل البديهة.
تنبيهان :
أولهما
: ما تقدّم منا في
تفسير الحكم
الصفحه ٤٨ :
الأمر الثاني : ربما وقع الاختلاف في عدد الأحكام الوضعية ..
فقيل : إنها ثلاثة
: وهي السببية
الصفحه ٦٣ :
إما لكونه منتزعا
في مرتبة متأخرة عن ورود الحكم ، فلا يكون موضوعا للحكم ، لاستحالة أخذ المتأخر في