الصفحه ٢٥٦ : والماهية
المأمور بها تقتضي تحقيق المأمور للماهية وإيجادها في الخارج ، والنهي نحو نسبة
بينهما وبين الماهية
الصفحه ٢٩٤ :
ما سبق في الفرق
بين الخبر والانشاء في ذيل الكلام في المعنى الحرفي.
كما أن التوسل
بالوجه الذي
الصفحه ٣٢٧ : للموضوع في قضية حقيقية مرجعها إلى جعل الحكم على ما يعم
الأفراد المقدرة للموضوع ، كما في : يجب على المستطيع
الصفحه ٣٤١ :
حينئذ ويكون من
المشروط بالمعنى المتقدم.
وإنما الكلام ،
فيما إذا لم تكن الخصوصية دخيلة في تعلق
الصفحه ٣٨٢ :
تسقط بقيتها عن
غيره ، نظير ما سبق في الواجب التخييري.
وبهذا البيان يتضح
أنه لو انشغل به أكثر من
الصفحه ٣٩٤ :
قد يؤخذ في الواجب
، لما ذكرناه من أن ما لا بد منه عقلا ـ وهو أصل الزمان ـ يمتنع أخذه شرعا ، وما
الصفحه ٤١٠ : لتوقيتها.
ومنه يظهر عدم
صدقه مع الإخلال بالفورية ـ بناء على وجوبها ـ لو كانت واجبة بملاك آخر ، لا قيدا
في
الصفحه ٤١٣ :
قال (قدس سره) : «ثم
إن الظاهر من النص والفتوى تنزيل الصلاة الواقع منها في الوقت ركعة منزلة الصلاة
الصفحه ٤٥٦ :
مدلول الهيئة
للفعل [بالفعل. ظ] على ما هو مدلول المادة ، وبعد إيجاد المكلف نفس الفعل في
الخارج لا
الصفحه ٤٦١ :
إرادته من الآية فهي لا تنفع فيما نحن فيه ، لأن اللام في قوله : (لِيَعْبُدُوا) إن كانت للغاية بلحاظ نفس
الصفحه ٤٦٤ : ».
لظهورها في اختلاف العمل باختلاف النية ، لا في نفي العمل عند عدمها ، ليصلح للحمل
على عدم الإجزاء بدونها
الصفحه ٤٧٠ : التقرب يحتاج إلى دليل مخرج عن مقتضى الإطلاق والأصل.
وقد ذكرنا في
الفصل الخامس من مباحث القطع الكلام في
الصفحه ٤٩٤ : واحدة ، بأن يراد من كل منهما فرد منها مباين للفرد المراد من
الآخر ، في مقابل الاكتفاء بصرف الوجود
الصفحه ٥٠٤ :
من الخطاب بالحكم
في الأدنى ثبوته في الأقوى أو العكس بسبب إدراك العرف جهة الحكم من نفس الخطاب به
الصفحه ٥٢٥ :
كان فقيرا دخل
الفقر في الحكم ، كذلك قولنا : أكرم الفقير ، وأظهر منهما قولنا : فقر المرء سبب
لوجوب