الصفحه ٤٣٧ :
ما فرض فهو في
مرتبة سابقة على الإرادة ، لأنه علة لها ، فيمتنع كونه في عرض العمل المتعلق لها
الصفحه ٤٤٩ :
تحديده بلسان
التقييد ، على ما يظهر بالرجوع لما تقدم عند الكلام في تعدد الأمر ، وحينئذ لا أثر
الصفحه ٤٥٤ :
على أن التعذر لا
يمنع من ظهور المطلق في الإطلاق لو ورد في مقام البيان ، بل لو لم يكن مرادا لا
الصفحه ٤٧٨ :
ولم يتحصل لنا بعد
النظر في كلماتهم وجود مخالف في ذلك ، كما لم يتضح لنا وجود نزاع جوهري يصح الكلام
الصفحه ٥٣٦ :
بل لخصوصية في
الحكم ، وذلك كما في الوقوف ، لوضوح أن العين إذا وقفت على وجه امتنع وقفها على
وجه آخر
الصفحه ٥٦١ :
الثاني ، وقد
يناسبه النظر في كلماتهم في بعض فروع الفقه.
وكيف كان ، فقد
يدعى أن مقتضى إطلاق
الصفحه ٥٦٤ :
المتيقن ، وهو
الواحد.
واخرى
: في تداخل
المسببات ، فيرجع إلى أنه بعد فرض تعدد الحكم تبعا لتعدد
الصفحه ٥٧٢ :
ملازمة لها ، لا
لفظيا محضا راجعا إلى سوق إحداهما في الدليل كناية عن الاخرى ، وإلا لم يكن بين
الصفحه ٥٨٤ :
وثالثا
: بأن العلية
بمجردها لا تكفي في المفهوم ، ما لم تكن بنحو الانحصار ، ولا إشعار للوصف بكونه
الصفحه ٦١٢ : استشكل في
التقريرات في دلالتها على الحصر. قال : «والإنصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك ، فإن
موارد استعمال هذه
الصفحه ٦٢٥ :
الفصل السادس
في مفهوم العدد
الظاهر أنه لا
مفهوم للعدد بنفسه ، كما نسبه في التقريرات لجمع
الصفحه ٥٦ :
نحوا من الإضافة
لشيء مباينا لنحو إضافته للأشياء الأخر ، حتى غير الموجودات في الخارج كالكليات
الصفحه ٦٨ :
عبد الله عليه
السلام قال : «إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ...
فإنما
الصفحه ٧٣ :
ومرجعها إلى كون
الشيء بنحو صالح لأن يعتمد عليه في إحراز الواقع والبناء عليه في مقام العمل ،
ويترتب
الصفحه ١١٠ :
الخاص ، وتعدده في
العام بسبب كثرة الأفراد المحكية بالعنوان العام المتصور حين الوضع.
ثانيها
: أن