الصفحه ٦٣٢ :
الكلام في استكشاف الجامع بوحدة الأثر........................................ ١٧٤
الكلام في
الصفحه ١٦٩ :
ذلك للكلام في حجة
القول بالصحيح حتى يتضح مفادها.
الخامسة
: ذكروا في ثمرة
النزاع أنه على الأعم
الصفحه ١٨٦ :
بالاستعمال في
المعنى اللغوي مع تقييده ببعض القيود بنحو تعدد الدال والمدلول.
وحينئذ لو شك في
الصفحه ٢٠٥ :
هذا كله في
الأجزاء ، وأما الشروط فهي مختلفة ، إذ لا إشكال في دخل قصد عناوين الأفعال من
صلاة أو
الصفحه ٢١٨ :
لكنه يندفع :
بإمكان ابتناء وضعها للصحيح على وضعها له عرفا ابتداء ، من دون حاجة إلى تصرف شرعي
فيها
الصفحه ٢٧١ :
وضعا أو إطلاقا ،
أو عدم دلالتها عليه.
قال في الكفاية : «في
أن الصيغة حقيقة في الوجوب ، أو في
الصفحه ٢٨٥ :
القرينة في أخبار
الأئمة (عليهم السلام) ، كما هي سيرة جميع المسلمين على ذلك في النبويات مع شيوع
الصفحه ٢٩٦ :
الْحَجَّ
فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ)(١) ، فيحمل على الإخبار بعدم وقوع هذه
الصفحه ٣١٦ :
الموت.
لكنه لا يرجع إلى
وجوب المبادرة واقعا في مقام الفراغ والامتثال ، كما هو محل الكلام ، بل ظاهرا
الصفحه ٣٢١ :
الطبيعة واحدا واردا على افرادها بنحو المجموعية.
وثالثا
: أن ما ذكره في
وجه عدم تكثر الأفراد بلحاظ الزمان
الصفحه ٤٤٦ :
إلّا ما اعتبر في
المتعلق شطرا أو شرطا.
هذا ما تقتضيه
المرتكزات المحكمة في المقام ، والتي هي
الصفحه ٥٠٩ :
للجزاء بالنحو
المتقدم في دلالتها على المفهوم.
ومن هنا كان هو
المهم في محل الكلام ، إلّا أن
الصفحه ٥٣٣ :
للمفهوم انتفاء
مطلق وجوب الاكرام حال عدم المجيء.
وهكذا الحال في
جميع المفاهيم ، فمفهوم الغاية
الصفحه ٥٦٦ :
السبب ، لظهور
القضية الشرطية والحملية الحقيقية ونحوهما مما يتضمن سببية الموضوع للحكم في ترتب
الحكم
الصفحه ٥٧٩ :
الفصل الثاني
في مفهوم الوصف
وقع الكلام في أن
أخذ الوصف في موضوع الحكم هل يدل على إناطته به