أو المنتزعة؟
ولا كلام فيما لا تعلق له منها بالحكم الشرعي ولا بمتعلقه ، بل الامور التكوينية ، كسببية النار للإحراق ، وشرطية الجفاف فيه ، ومانعية الرطوبة منه ، ورافعية الدواء للألم ، إذ لا إشكال في عدم تبعيتها للجعل والتشريع الذي هو المهم في المقام ، والذي هو المعيار في كون الشيء حكما ، بل هي من الامور الانتزاعية ، التي تقدم الكلام فيها في الأمر الرابع ، وأن منشأ انتزاعها نحو الترتب بين طرفيها التابع لخصوصية ذاتيهما ، من دون أن تستقل بالجعل التكويني ، فضلا عن التشريعي.
وكأن ذلك هو مراد بعض الأعيان المحققين من دعوى كونها من الامور الحقيقية غير التابعة للجعل التكويني ، فضلا عن التشريعي.
وإنما الكلام فيما له نحو تعلق بالحكم ، حيث يكن تابعا للجعل في الجملة ، وهو ..
تارة : يلحظ بالإضافة إلى نفس الحكم التكليفي أو الوضعي ، كسببية الاستطاعة لوجوب الحج ، والعقد للزوجية ، وشرطية البلوغ لتكليف الإنسان أو لنفوذ عقده ، ومانعية الحيض من وجوب الصلاة ، والرهن من نفوذ العقد على العين المرهونة ، ورافعية الاضطرار للحرمة ، والإبراء لانشغال الذمة بالدّين.
واخرى : يلحظ بالإضافة إلى المكلف به ، كسببية الوضوء والغسل للطهارة ، وشرطية الستر للصلاة ، ومانعية النجاسة منها ، وقاطعية الكلام لها ونحو ذلك.
فالكلام في مقامين ..