عدم تحقق الشرط ، كما لا يعلم تحققها مع عدم تحقق الظرف ، ولا ترتفع ـ بعد تحققها ـ مع عدم تحقق الغاية.
وحيث لا ظهور للقضية في تحقق الغاية ، ولذا لا تكذب مع عدم تحققها ، لزم رجوعها إلى النسبة.
وما يظهر من بعض عباراتهم من أنها قد ترجع إلى المحمول ، في غير محله على الظاهر ، لعدم معهوديته في القضايا المتعارفة المعهودة.
وأما الثاني فقد تردد في بعض كلماتهم أن الغاية ترجع ..
تارة : لمتعلق الحكم كالسير في قولنا : سر من الكوفة إلى البصرة.
واخرى : لموضوع المتعلق ، كالأيدي والأرجل في قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(١) ، حيث لا تكون غاية للغسل والمسح ، ولذا لا يجب الانتهاء فيهما بالمرفق والكعب وإليه يرجع ما قيل من أنها لتحديد المغسول.
لكن الظاهر رجوع الثاني للأول ، وأن المراد بمثل الآية بيان غاية الغسل ، غاية الأمر أنه ليس بلحاظ التدرج في وجود أجزائه ، الذي يكون معيار الفرق فيه بين المبدأ والمنتهى سبق الوجود وتأخره ، بل بلحاظ محض التحديد وبيان المقدار ، الذي يكون الفرق فيه بين المبدأ والمنتهى بمحض الاعتبار ، نظير تحديد الأمكنة والبقاع ، حيث يصح أن يقال في تحديد البحر الأبيض المتوسط مثلا : إنه يمتد من جبل طارق إلى بلاد الشام ، كما يصح أن يقال : يمتد من بلاد الشام إلى جبل طارق ، فيكون المراد بالآية بيان مقدار
__________________
(١) سورة المائدة : ٦.