كالوارد عليها بنحو المجموعية واحد له نحو نسبة خاصة مع جميع أفرادها ، وليس هو حكما منحلا إلى أحكام مستقلة متعددة بعدد الأفراد ، كما هو الحال في الحكم الوارد على الماهية بنحو الاستغراق.
ومن الظاهر أن الحكم الواحد البدلي أو المجموعي يمتنع تعلقه بالعام والخاص معا ، لا من جهة ظهور القيد في الانتفاء عند الانتفاء بحسب تركيبه اللفظي ، بل لأن تعلقه بالخاص تعين الامتثال بفرد منه لو كان الحكم بدليا ، والاكتفاء بتمام أفراده لو كان مجموعيا ، وتعلقه بالعام يقتضى الاكتفاء بفرد منه ـ ولو من غير الخاص ـ لو كان بدليا ، وتعين الامتثال بتمام أفراده لو كان مجموعيا ، عكس الأول.
ولذا يقع التنافي بين العام والخاص مطلقا وإن لم يكن الخاص وصفا ولا مقيدا ، بل اسما جامدا ، كما لو قيل : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، و : إن ظاهرت فأعتق رجلا ، مع وضوح أن أخذ الاسم الجامد في موضوع الحكم لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء إلّا بناء على مفهوم اللقب ، الذي هو خارج عن محل الكلام.
وهذا بخلاف الحكم الاستغراقي ، فإنه حيث كان منحلا إلى أحكام متعددة بعدد أفراد الماهية لكل منها إطاعته ومعصيته ، فلا تنافي بين تعلقه بالعام وتعلقه بالخاص ، إلّا أن يكون لدليل تعلقه بالخاص ظهور في الانحصار والانتفاء عند الانتفاء.
ومن ثم كان عدم البناء على حمل المطلق على المقيد في ذلك ، لعدم التنافي بينهما ، والاقتصار في البناء على التنافي على ما إذا كان الحكم بدليا شاهدا بعدم ابتنائه على مفهوم الوصف ، بل على خصوصية الحكم.