بمفاد (الواو) الراجع للزوم انضمام أحد الشرطين للآخر في ترتب الجزاء ، والثاني على تقييده بمفاد (أو) الراجع لقيام أحد الشرطين مقام الآخر في ترتب الجزاء ، وحينئذ يتعين الإجمال والرجوع للاصول العملية مع تحقق أحد الشرطين دون الآخر.
لكن عرفت عدم رجوع الثالث للثاني وأنه يتعين البناء عليه ، مضافا إلى ما سبق في الاستدلال على المفهوم من أن الوجه في دلالة الشرطية عليه ليس هو الإطلاق المقابل للتقييد بأو ، لأن مفاد (أو) لا ينافي الإطلاق ، فلا مجال لمعارضته للإطلاق المقابل للتقييد بالواو ، بل الوجه فيه ظهور الشرطية في الإناطة الذي سبق أنه دون ظهورها في استقلال الشرط في موضوعيته للجزاء ، فيلزم الجمع العرفي برفع اليد عن الظهور في الإناطة ، لأنه أضعف الظهورين.
وأما الوجه الثاني فهو الذي جرى عليه غير واحد ، وهو يبتني على أحد وجوه ..
الأول : ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) وغيره من تقييد مفهوم كل من الشرطيتين بمنطوق الاخرى.
وقد اعترف (قدس سره) كما ذكر غيره بأن المفهوم ليس مفاد قضية قابلة للتقييد ، بل هو لازم لمفاد الشرطية ، فلا بد من التصرف في ملزومه المدلول للشرطية بحمله على ما ينتج نتيجة التقييد المذكور. وهو وإن لم يشر إلى كيفية التصرف إلّا أنه قد يقرب بوجهين :
أحدهما : حمل الإناطة على الإناطة الناقصة بالمقدار الذي لا ينافي ثبوت الجزاء مع الشرط الآخر.