جزئيا.
وكذا ما في التقريرات من أن الكلام المشتمل على المفهوم إذا كان خبريا ، كقولنا : يجب كذا إن كان كذا ، فالمخبر عن ثبوته في المنطوق ليس شخصا خاصا من الحكم ، بل هو كلي الحكم ، وإنما يكون شخصا خاصا منه إذا كان إنشائيا كقولنا : أكرم زيدا إن جاءك.
لابتناء جميع ذلك على تعقل كون المنشأ أو المخبر عنه كلي الحكم وسنخه بالنحو الذي يشمل فاقد الخصوصية التي تضمنتها القضية ، وقد عرفت أنه غير معقول ، وأن أخذ القيد في القضية مستلزم لاختصاص الحكم الذي تضمنته في مقام الإخبار أو الإنشاء بما يقارنه ، ومرجعه إلى كون مفاد القضية شخص الحكم لا سنخه.
على أن لازم ما في التقريرات ثبوت المفهوم لكل قضية خبرية ، ولازم ما ذكره بعض الأعاظم ثبوته لكل قضية يستفاد الحكم من معنى اسمي فيها ، ولازم ما ذكره المحقق الخراساني ثبوته في كل قضية ، ولا يختص ـ بناء على ما ذكروه ـ بالشرطية ونحوها ، لأنه بعد أن كان الحكم الذي تتضمنه القضية هو السنخ ، والمفروض أن مفادها ارتباطه بالموضوع أو القيد الخاص المذكور فيها ، ولازم ذلك انتفاؤه بانتفائه ، وامتناع وجوده في موضوع آخر أو في غير مورد القيد. فلاحظ.
ويترتب على ما ذكرنا أن ثبوت شخص الحكم في الموضوع أو مورد القيد إذا كان منافيا لثبوت مثله في غيرهما تعين البناء على عدم ثبوته واختصاص سنخ الحكم بالموضوع ومورد القيد ، من دون فرق بين القضايا.
لكنه ليس من المفهوم المصطلح الذي يبتني على اختلاف مفاد القضية ،
![المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ] المحكم في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2942_almuhkam-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
