زيد بكرا به مطلقا من دون تعليق للتكليف ولا تقييد للمكلف به ، نظير أمر الله سبحانه الرسل بأمر اممهم بما شرعه تعالى عليهم.
وعليه لا يكون الأمر من عمرو لبيان مراده ، بل لبيان مراد زيد ، فلا تكون إطاعة بكر ومعصيته له ، بل لزيد ، عكس الوجه الأول.
كما أنه لو علم بكر بصدور الأمر المذكور من زيد كان موضوعا لإطاعته ولو لم يأمره عمرو.
الرابع : أن يكون طريقيا لتحصيل إطاعة بكر للأمر بالسفر من زيد في فرض ثبوته في حقه وعدم قيامه بامتثاله ، لتأكيد داعي الامتثال ، كما في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهو يشارك الوجه الثاني في كون الإطاعة والمعصية لزيد وعمرو معا ، ويفارقه في عدم توقف لزوم الإطاعة ـ من حيثية أمر زيد ـ على صدور الأمر من عمر ، لفرض ثبوت التكليف في حقه ، وأن أثر أمر عمرو تأكيد داعي الامتثال ، لا تحقيق موضوعه ، كما في الوجه الثاني.
الخامس : أن يكون طريقيا لتحصيل السفر من بكر من دون أن يكلف به من قبل زيد مطلقا حتى بعد أمر عمرو له به ، لمانع من تكليف زيد له به ، من إجلال أو احتقار أو غيرهما مما يمنع من فعلية ملاك التكليف في حقه ، بل يختص الأمر بالسفر بعمرو وتكون الإطاعة له لا لزيد.
وبهذا يفارق الوجوه الثلاثة الأخيرة ويشارك الوجه الأول.
لكن يفارقه في كون تحقق السفر من بكر هو الغرض الأقصى من الأمر ، على خلاف ما ذكرناه في الوجه الأول.
ومن هنا يفترقان في أن حصول السفر من بكر من دون أمر عمرو به