التوصلية.
اللهم إلّا أن يستفاد من قوله تعالى : (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) ثبوت الحكم المذكور في جميع الأديان. فينهض حينئذ برفع اليد عن الإطلاق المذكور.
ثالثها : ما في غير واحد من النصوص من أنه لا عمل إلّا بنية ، وأن الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى (١).
وربما يظهر من بعضهم الاستدلال به بحمله على النفي الحقيقي بلحاظ دلالته على توقف الأفعال الاختيارية على النية.
لكنه ـ مع بعده في نفسه ، لأنه أمر تكويني خارجي لا غرض ببيانه ـ أجنبي عما نحن فيه ، لأن النية المعتبرة في التعبدي عبارة عن قصد الفعل بنحو مقرب ، ولا يتوقف الفعل الاختياري على ذلك.
مع أن لزوم كون الفعل اختياريا بالمعنى الذي يتوقف على النية أول الكلام ، بل مقتضى الإطلاق عدمه ، كما كان مقتضى إطلاق أدلة الضمان ـ مثلا ـ ترتبه على الإتلاف ولو لم يكن عن قصد.
فالأولى تقريب الاستدلال به بظهوره في الحث على النية بلسان نفي الموضوع ادعاء ، لعدم ترتب أثره ، وهو راجع إلى تقييد إطلاق موضوع الأثر بالواجد للنية ، نظير قولهم عليهم السلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) وحيث كان ظاهر النصوص المذكورة إرادة قصد القربة من النية كان مقتضى إطلاقها التعبدية في الواجبات.
__________________
(١) راجع الوسائل ج ١ ، باب : ٥ من أبواب مقدمة العبادات.
(٢) راجع الوسائل ج ١ ، باب : ١ من أبواب الوضوء.