لا بقصده إنما هو في رتبة متأخرة عن ورود الأمر عليه ، ولا يقبل الانقسام إلى ذلك في مرتبة ورود الأمر عليه.
وهكذا الحال في جميع القيود المنتزعة في مرتبة متأخرة عن ورود الحكم ، كالعلم به والالتفات إليه ، بل يتعين الإهمال بالإضافة إليها.
وفيه : أن التقابل بين الإطلاق والتقييد وإن كان من تقابل العدم والملكة ، فلا بد فيهما من فرض موضوع قابل لهما ، إلّا أن موضوعهما هو الماهية الخارجية القابلة للوجود في ضمن أفراد كثيرة ، دون الماهية المجردة التي لا وجود لها في الخارج ، والجزئي الذي لا يقبل الانطباق على كثيرين.
وحينئذ فالماهية المذكورة المأخوذة موضوعا للحكم أو متعلقا له إن لحظت بنفسها ولم يؤخذ فيها ما يمنع من انطباقها على بعض الأفراد لزم سريان الحكم لتمام أفرادها ، ولزم الإطلاق البدلي أو الشمولي الانحلالي أو المجموعي ، وإن أخذ فيها ما يوجب قصورها عن بعض الأفراد لزم التقييد ، ولا يعقل الإهمال وخلوّ الأمر عن الوجهين ، لأن الماهية إن كانت وافية بنفسها بالغرض الموجب لجعل الحكم بنظر الحاكم لزم الاكتفاء بها وتعين الإطلاق ، وإن لم تكن وافية به فلا مجال للاكتفاء بها بعد كون انطباقها على تمام الأفراد قهريا ، فيلزم من الاكتفاء بها الاخلال بالغرض ، وهو ممتنع ، بل لا بد من أخذها بنحو تقصر في موضوعيتها عما لا يفي بالغرض ، إما بالتقييد صريحا بالعنوان الدخيل في الغرض لو أمكن أو بنتيجة التقييد بقصر الحكم على الحصة المقارنة للقيد بواقعها لا بعنوانها المنتزع من القيد.
فإن أراد من الإهمال مجرد عدم التقييد صريحا مع قصور الموضوع بنتيجة التقييد ، فهو خلاف ما نفهمه من الإهمال ، ولا يستلزم قصور الجعل