لا لخصوصيتهما فيه ، فيجب القيام بغرض المولى لو علم به وإن لم يصدر أمر أو نهي من قبله ، لعجزه عنهما أو تخيله عدم الفائدة فيهما.
بل يكفي في ذلك عندهم بلوغ الملاك مرتبة لو التفت المولى إلى بلوغها لتعلق غرضه به وأمر أو نهي على طبقه ، وإن كان غافلا لسهو أو نوم أو نحوهما ـ لو أمكن في حقه ـ على ما أشرنا إليه عند الكلام في معيار المقربية.
وقد تقدم في الأمر الخامس من الكلام في حقيقة الأحكام التكليفية ما ينفع في المقام.
وأما ما سبق من شيخنا الاستاذ (قدس سره) من أن الشارع إنما عبدنا بأحكامه ، فالمراد به غير ظاهر ، إذ لم يصدر من الشارع تعبد بالأحكام في قبال جعلها ، كي يصلح لأن يكون بيانا منه لما ينبغي إطاعته ـ لو كان من شأنه التعرض لذلك ـ بل ليس وراء جعله الأحكام إلّا حكم العقل بلزوم الإطاعة ، فاللازم النظر في موضوعه ، وقد ذكرنا أن المعيار فيه الغرض.
نعم ، عدم مطابقة الأمر للغرض سعة وضيقا إنما تمكن مع غفلة المولى وجهله بعدم استيفاء غرضه بالأمر ، ولا يعقل في حق الملتفت العالم ـ كالشارع الأقدس ـ إلّا بناء على إمكان الإهمال في مقام الثبوت ، حيث لا يكون الأمر مخالفا للغرض في مورد الإهمال.
أما بناء على امتناع الإهمال ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المقام الثاني ـ فعدم مطابقة الأمر للغرض وعدم وفائه به مستلزم لمخالفة الأمر للغرض ، الذي هو ممتنع في نفسه ، بل لا بد معه من التطابق بينهما وقصور متعلق الأمر عما لا يحصل به الغرض لبا وبنتيجة التقييد لو فرض امتناع