ما هو المشهور من انحصار القصد القربي به ، أما بناء على الاكتفاء فيه بوجه آخر فيكون هو الفارق في المقام.
ومن هنا لا مجال للإشكال فيه من بعض الأعاظم (قدس سره) بعدم اختصاص الداعي القربي بالقصد المذكور ، كي يدعى كونه من لوازم ذات الأمر.
نعم ، استشكل فيه ـ أيضا ـ باستحالة كون دعوة الأمر موجودة بوجوده وفي عرضه ، وإلا لتقدم الشيء على نفسه.
وكأنه راجع إلى أن تأخر داعوية الأمر رتبة تمنع من إفادة الأمر نفسه لزومها بحيث يوجد بإنشائه.
لكنه ـ مع ابتنائه على اختصاص الداعي القربي بقصد امتثال الأمر الذي سبق الكلام فيه ـ إنما يتم لو كان المدعى دخل لزوم الداعوية في مفهوم الأمر التعبدي ، بحيث يكون به امتيازه ، ويكون مقوما له وينشأ بإنشائه ، أما لو كان المدعى أن ما به امتيازه عن التوصلي أمر آخر يستلزم لزوم داعوية الأمر في مقام الامتثال فلا مانع من ذلك ، نظير اقتضاء كل أمر لأن يمتثل مع أن امتثال الأمر متأخر عنه رتبة كداعويته.
ومجرد التأخر الرتبي لا يمنع من وجود المتأخر بإيجاد المتقدم ، كما هو الحال في جميع اللوازم وإن كانت متأخرة رتبة عن ملزوماتها.
ومن هنا كان الظاهر أن اختلاف ماهية الأمر بالنحو المذكور بمكان من الإمكان.
نعم ، لا شاهد عليه ، بل لا يدرك العقل للأمر إلّا حقيقة واحدة ، وأن إطاعته مطلقا تكون بتحقيق متعلقه في الخارج ، ولا يعتبر في مقام الإطاعة