بقصد الامتثال لأجل تحصيل الثواب عليه.
بل لو لا ذلك لامتنع التعبدي مطلقا حتى مع توجيهه بما سيأتي منه (قدس سره) من ابتنائه على تعدد الأمر ، لأن امتناع تعلق الإرادة بالداعي القربي مانع من تعلق الأمر به ، لأن الغرض من الأمر إحداث الداعي العقلي نحو المأمور به ، ويمتنع حدوث الداعي العقلي نحو ما يمتنع تعلق الإرادة به.
على أن هذا الإيراد إنما يتوجه لو كان الداعي القربي جزءاً من العبادة المأمور بها ، حيث يلزم كونه مرادا للمكلف كسائر أجزاء المأمور به.
أما بناء على كونه شرطا فيها فمن الظاهر أنه لا يعتبر تعلق الإرادة والاختيار بالشرط ، بل يعتبر كون المشروط اختياريا مرادا للمكلف في ظرف تحقق الشرط ، كالصلاة إلى القبلة وإن لم يكن الاستقبال اختياريا ، فعدم تعلق الإرادة بالداعي القربي لا يمنع من كونه شرطا في العبادة المأمور بها بعد كون العبادة الواجدة له اختيارية مرادة للمكلف.
وتوهم : أن القيد إذا لم يكن موجودا فخروجه عن الاختيار مستلزم لعدم كون المقيد اختياريا.
مدفوع : بأنه لا مجال لذلك في الاختيار ، فإن العمل المقيد به اختياري ، وإن لم يلزم كونه هو اختياريا. فلاحظ.
هذا ، وفي المقام وجه آخر ذكره غير واحد لعله لا يختص بمقام الامتثال ، بل يرجع إلى استحالة تقييد متعلق الأمر بقصد امتثاله ذاتا.
وهو أنه لما كان الأمر يدعو إلى متعلقه ذاتا فلو كانت داعويته مأخوذة في متعلقه لزم كونه داعيا إلى داعوية نفسه ، وهو كعليته لعلّية نفسه محال.
وقد دفعه بعض الأعيان المحققين (قدس سره) بالتفكيك الذي تقدم