قال (قدس سره) : «ثم إن الظاهر من النص والفتوى تنزيل الصلاة الواقع منها في الوقت ركعة منزلة الصلاة الواقع تمامها فيه ، ومقتضاه ترتيب احكامها عليها ، لا تنزيل خارج الوقت المساوي لثلاث ركعات ـ مثلا ـ منزلة نفس الوقت ، ليكون مفاده ترتيب أحكامه عليه. فلاحظ».
وما ذكره (قدس سره) في محله ، لعدم تعرض الأدلة للوقت بنحو تقتضي سعته ، بل لنفس الصلاة بنحو تقتضي إجزاءها وتماميتها ، ففي خبر الأصبغ بن نباته : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة» (١). لكن لم يتضح عاجلا الأثر العملي لذلك.
وقد يستفاد منه (قدس سره) هناك ظهور الأثر في وجوب المبادرة ، إذ بناء على استفادة سعة الوقت من النصوص يجوز تأخير الصلاة إليه اختيارا ، حيث تقع في وقتها ، وبناء على دلالتها على كون الوقت لبعض الصلاة ، لتمحضها في تنزيل الصلاة الواقع بعضها خارج الوقت منزلة الصلاة الواقع تمامها فيه ، يجب المبادرة بالصلاة وإيقاعها بتمامها في الوقت ، عملا بمقتضى التوقيت.
ويشكل : بعدم الفرق بين الوجهين في ذلك ، لأن مفاد دليل التوقيت تعيين الوقت ووجوب إيقاع الصلاة بتمامها فيه ، فإن كان مفاد التنزيل توسيع الوقت كان حاكما على دليل التوقيت بلحاظ مفاده الأول ، وإن كان مفاده تنزيل الصلاة الواقع بعضها في الوقت منزلة الصلاة الواقعة فيه بتمامها كان حاكما عليه بلحاظ مفاده الثاني.
فالظاهر عدم تبعية وجوب المبادرة وعدمه لأحد الوجهين ، بل إن كان
__________________
(١) الوسائل ج ٣ ، باب : ٣٠ من أبواب المواقيت ، حديث : ٢.