تسقط بقيتها عن غيره ، نظير ما سبق في الواجب التخييري.
وبهذا البيان يتضح أنه لو انشغل به أكثر من واحد وفرغوا دفعة واحدة كان الكل ممتثلين ، لعدم تحقق مسقط تكليف كل منهم إلّا بعد امتثاله له.
ولا مجال للإشكال فيه بأن لازمه عدم تحقق الامتثال لو أتى به أكثر من واحد دفعة ، لعدم تحقق شرط تكليف كل منهم.
نعم ، يتجه الإشكال المذكور لو كان المراد بهذا الوجه كون عدم امتثال أحدهم في جميع الأزمنة شرطا في أصل ثبوت التكليف ، لا في بقائه.
حيث يكون امتثال كل منهم مانعا من ثبوت تكليف الآخرين المانع من صدق الامتثال على فعلهم المستلزم لعدم امتثال الكل ، لعدم المرجح ، فيبقى التكليف.
لكن يبعد جدا إرادتهم ذلك ، كيف ولازمه كون امتثال أحدهم في بعض الأزمنة كاشفا عن عدم ثبوت التكليف في حق الآخرين من أول الأمر ، لا مسقطا له بعد ثبوته؟!
نعم ، يشكل الوجه المذكور بأن الذي يكلف به كل مكلف إن كان هو الماهية على إطلاقها في مقابل العدم المحض والتي يكفي في تحققها فعل أحد المكلفين ، فلا مجال لإرجاعه للتكاليف العينية في حق جميع المكلفين ، لوضوح ابتناء التكاليف العينية في حقهم إلى تكليف كل منهم بفعله المباين لفعل غيره ، والمقابل لعدم فعله ، لا للعدم المحض.
كما لا يحتاج معه مسقطية امتثال أحدهم لتكاليف الباقين إلى تقييدها بعدمه ، لعدم بقاء موضوعها معه.
وإن كان هو الماهية الصادرة منه في مقابل عدم فعله هو لها ، بحيث
![المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ] المحكم في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2942_almuhkam-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
