الجمع بينهما ، ولا يكون الترخيص الناشئ عن عدم المقتضي.
والنهي عن الجمع والترخيص التخييري وإن كانا متفقين عملا ، إلّا أنهما يختلفان منشأ وموردا ، فإن كان مقتضى الحكم الأولي الترخيص في الأطراف لو لا المفسدة المانعية من الجمع بينها لزم الأول ، كما في النهي عن الجمع بين الاختين في النكاح ، وإن كان مقتضى الحكم الأولي المنع من الأطراف لو لا المصلحة المقتضية للترخيص في أحدها لزم الثاني ، كما في التخيير بين القصاص وأخذ الدية.
٣٧٩
![المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ] المحكم في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2942_almuhkam-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
