البعث والزجر ، مع التردد في حالهما وأنهما نفسيان أو غيريان.
فالعمدة في المقام : أن الوجه المذكور إنما يتم لو كانت الغيرية مستلزمة لتقييد البعث أو الزجر ، لكون التكليف النفسي الذي تحتمل المقدمية بالإضافة إليه مشروطا بشرط غير حاصل ولا مذكور في الخطاب ، كما لو أطلق طلب الوضوء ـ الذي يحتمل كونه غيريا بالإضافة إلى طلب الصلاة ـ بنحو يتناول ما قبل الوقت ، دون ما لو كان مشروطا بشرط حاصل أو مذكور في الخطاب ، كما لو أمر بعد الوقت بالكون على طهارة ، أو أمر به مشروطا بالوقت ، حيث لا ينفع الوجه المذكور ، لعدم منافاة الغيرية لإطلاق البعث حينئذ ، كما هو ظاهر.
فالأولى أن يقال : إنه وإن لم يكن في ذلك مجال للإطلاق المقابل للتقييد ، إلّا أنه يمكن إثبات كون الأمر نفسيا بالإطلاق السياقي للأمر ، فإن المستفاد عرفا من إطلاق الأمر بالشيء كونه بنفسه موردا للغرض ، بحيث يدعو أمره له استقلالا ، ويحصل الغرض الأقصى من الأمر بالإتيان به ، ويسقط التكليف به تبعا لذلك بلا حاجة إلى ضم شيء إليه ، كما هو الحال في المأمور به النفسي ، بخلاف المأمور به الغيري ، لوضوح أنه لا يدعو إلى متعلقه إلّا في طول داعوية الأمر النفسي إلى متعلقه ، لأن الغرض منه في طول الغرض من المأمور به النفسي ، فما لم يحصل المأمور به النفسي لا يسقط الأمر الغيري ، إما لأن الأمر الغيري متعلق بخصوص المقدمة الموصلة ـ كما هو الظاهر ـ أو لتوقف حصول الغرض الأقصى منه على ذلك ، بنحو يكون سقوط الأمر بامتثاله مراعى بحصوله ، وهو خلاف المنسبق من الأمر ارتكازا.
نعم ، هذا الوجه كسابقه إنما يحرز كون الأمر نفسيا ، ولا ينفي احتمال