وفيه : ـ مضافا إلى عدم وضوح توقف الإرادة التكوينية على فعلية القدرة ، بحيث لا تتعلق بالأمر الاستقبالي ، وإلى إمكان السعي نحو المعلق بتهيئة مقدماته الاختيارية ـ أنه لا مجال لقياس الإرادة التشريعية التي هي المعيار في التكليف بالإرادة التكوينية ، حيث سبق في بيان حقيقة التكليف اختلافهما سنخا ، وأن الإرادة التشريعية متقومة بالخطاب بداعي جعل السبيل المستتبع لحدوث الداعي العقلي للإطاعة ، وعدم صحة الخطاب في المقام بنحو يدعو للمكلف به من غير حيثية المقدمة غير الاختيارية أول الكلام.
ومن هنا لم يتضح بعد ملاحظة كلماتهم في المقام والتأمل فيما ذكرنا ما ينهض بإثبات امتناع المعلق عقلا.
نعم ، قد يدعى لغوية البعث بالتكليف الفعلي ارتكازا في ظرف تعذر الواجب وامتناع السعي إليه ولو بالشروع في مقدماته ، حين لا يكفي في فعلية التكليف بالشيء فعلية تعلق الغرض به ، ما لم يكن للتكليف به بالبعث إليه دخل في إحداث الداعي للسعي له.
وبذلك يظهر الفرق بين المعلق الذي يتوقف على أمر غير اختياري ، وغيره مما كانت جميع مقدماته اختيارية تحتاج إلى زمن ، فإنهما وإن اشتركا في كون الواجب استقباليا يتعذر تحصيله فعلا ، إلّا أن إمكان السعي للثاني بالشروع في مقدماته كاف في الفرق بينه وبين الأول ارتكازا ورفع لغوية التكليف به.
لكنه يخلو عن إشكال ، حيث لا يبعد الاكتفاء في رفع اللغوية بإحداث الداعي لفعل الواجب في وقته.
ولا سيّما مع أن المعلق إنما يتعذر السعي إليه من حيثية مقدمته غير