ولو مع السعة في مقام الجعل ، لأن الإطاعة من حقوق المولى ، ويجب المبادرة بأداء الحق ولا يجوز المماطلة به.
وفيه : أن وجوب المبادرة بأداء الحق شرعي مختص بالاستحقاق المساوق للملكية الاعتبارية ، كاستحقاق الدين في الذمة ، لما في حبسه من التصرف في الملك بغير إذن صاحبه المنافي لسلطنته.
أما استحقاق الإطاعة عقلا فهو نحو آخر من الاستحقاق تابع بنظر العقل لداعوية التكليف سعة وضيقا ، فإذا كان الأمر يدعو للطبيعة على ما هي عليه من السعة بنحو تنطبق على الأفراد اللاحقة كالسابقة لا يحكم العقل بوجوب المبادرة والاقتصار في الإطاعة على الأفراد السابقة.
ولذا لا إشكال ظاهرا في عدم لزوم الفور في الموقتات الموسعة ، مع كون أدائها حقا للمولى أيضا ، لعدم الفرق بينها وبين المطلقات إلّا في استفادة السعة فيها في مقام الجعل من صريح الخطاب ، وفي المطلقات من الإطلاق ، ولا دخل لذلك بالفرق في مقام الفراغ والامتثال.
وبالجملة : لا مجال للبناء على لزوم الفور في مقام الامتثال مع فرض السعة في مقام الجعل.
نعم لو علم بالعجز عما عدا الفرد الأول لزمت المبادرة إليه بمقتضى لزوم الإطاعة ، كما هو الحال في سائر موارد انحصار القدرة ببعض أفراد الواجب.
بل مقتضى لزوم إحراز الفراغ والامتثال لزوم المبادرة مع احتمال تجدد العجز عن الطبيعة في الزمن اللاحق ، لو لا أصالة السلامة المعول عليها عند العقلاء في سائر الموارد ، إلّا أن يكون هناك مثير لاحتمال العجز بنحو يعتد به