ولم تقم قرينة على
كون المصلحة غير لزومية انطبق عنوان الإطاعة على الانبعاث عن بعثه ، فيجب عقلا.
نعم ، لو قامت
قرنية على كون المصلحة غير لزومية لم يكن الانبعاث إطاعة فلا يجب عقلا.
ولا يخفى أنه لا
بد من حمله على الإطاعة التي يصدق بعدمها العصيان ، لأنها هي الواجبة عقلا تبعا
لقبح المعصية ، وهي التي لا تصدق في مورد عدم كون المصلحة لزومية ، وإلا فمطلق
الإطاعة تصدق على الانبعاث عن بعث المولى فيما إذا لم تكن المصلحة لزومية ، وهي لا
تتصف عقلا بالوجوب ، بل بمحض الحسن.
ولعله لذا قال بعض
المعاصرين في اصوله : «فان العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن
زجره قضاء لحق المولوية والعبودية ، فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد
من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص في تركه ويأذن في مخالفته».
وكيف كان ، فيشكل
ذلك بأن محل الكلام ليس هو الوجوب العقلي التابع لوجوب إطاعة الامر ، بل ما يساوق
الإلزام التابع لواقع الخطاب ثبوتا ، والذي لا يختص بالخطابات الشرعية ، كما سبق.
على أن الوجوب
العقلي تابع للإلزام المذكور ، فلا بد من إحرازه ، لا لعدم وصول الترخيص في الترك.
ولو فرض حكم العقل
بوجوب الانبعاث مع الشك في الإلزام وعدم وصول الترخيص ، فليس هو لتحقق موضوع وجوب
الإطاعة واقعا ، بل هو حكم آخر ظاهري طريقي في طول الحكم بوجوب إطاعة البعث
الإلزامي