فإن الاستعمال وإن كان أعم من الحقيقة ، إلا أن ابتناء الاستعمالات المذكورة في الخصوصية على القرينة دون حاق اللفظ بعيد جدا ، ولا سيما في النبويات. ولا أقل من كونها مؤيدة للمدعى ، كما ساقها في الكفاية.
هذا ، ولو فرض عدم تمامية ذلك كان ما يأتي في وجه استفادة الإلزام من الصيغة بالإطلاق ونحوه جاريا في المقام. كما أن الظاهر مشاركة النهي للأمر في جميع ما تقدم ، للتقابل بينهما عرفا.
٢٦٢
![المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ] المحكم في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2942_almuhkam-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
