يتبعونهم في الأحكام ، ويأخذون منهم الحلال والحرام ، كما تبعوا بعض الأوائل في كثير من فروع الدين واصوله ، مع وضوح ظلمهم حين ادعاء المنصب ، وإن حاول بعض الأتباع ـ بضلالهم ـ التلبيس والدفاع عن أئمتهم ، وتنزيه سيرتهم عن الظلم ، وسننهم في الدين عن الابتداع ، بعد وضوح مانعية التلبس بالظلم عن الإمامة بسبب الجهود المذكورة.
فكيف يستغنى مع ذلك عن إتمام الحجة ببيان صريح في القرآن المجيد الذي يتلى اناء الليل وأطراف النهار ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟! والحمد لله على هدايته لدينه. ونسأله العصمة والتوفيق.
والذي ينبغي أن يقال : الاستدلال على عموم المشتق بهذه النصوص موقوف :
أولا : على ورودها في مقام الاحتجاج بالآية الشريفة على عدم إمامة من عبد وثنا أو صنما ، كي يتعين كون استفادة ذلك منها بمقتضى الوضع أو الظهور العام ، ليتسنى إلزام الخصم به في مقام الاحتجاج.
وثانيا : على أن المراد بالعهد في الآية الشريفة الإمامة التي لا تكون فعلية للشخص إلا بوجوده واجتماع الشرائط فيه ، ومنها عدم كونه ظالما ، كي يدعى أن ظاهرها لزوم عدم كونه ظالما حين انعقاد الإمامة له ، فلا يشمل من خرج عن التلبس بالظلم إلا بناء على عموم المشتق.
ولا طريق لإثبات الأمرين ، لو لم يكن الظاهر خلافهما.
أما الأول : فلعدم ظهور النصوص في الاحتجاج بالآية والإلزام بمفادها لخصم منكر ، بل في مجرد بيان المراد منها ، ولا مانع من ابتناء إرادة ما تضمنته النصوص منها على خلاف ظهورها البدوي ، لقرائن اطلع عليها من أوتي علم
![المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ] المحكم في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2942_almuhkam-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
