مريدا.
وإن كان تشريعيا راجعا إلى خطاب العبد بجعل عضلاته وحركاته بمنزلة عضلات المولى وحركاته في تحركها تبعا لإرادته ، رجع الكلام إليه ، واحتاج إلى بيان الإرادة التشريعية التي اقتضت الخطاب به.
الثاني : ما يظهر من غير واحد من انحصار الفرق بينهما في المتعلّق ، فمتعلق الإرادة التكوينية هو فعل المريد نفسه ، ومتعلق الإرادة التشريعية هو فعل المكلف ، بلا فرق بين حقيقتيهما.
وفيه : أن لازم ذلك عدم تحقق الإرادة في ظرف علم المولى بعدم تحقق المراد ، لأن فعلية الإرادة المستتبعة للسعي نحو المراد بتحريك العضلات نحوه ، أو بطلبه من الغير مشروطة باحتمال تحققه.
بل يلزم عدم تخلّف المراد في ظرف قدرة المريد عليه ، بأن كان المولى قادرا على فعل العبد ولو بإجباره ، كما هو المشاهد في مرادات الموالي الحتمية ، فالتخلف مع القدرة كاشف عن عدم الإرادة ، فلو كانت الإرادة منشأ للتكليف كشف التخلف عن كون التكليف صوريا لا معصية بمخالفته ، لعدم الإرادة على طبقه.
وأما ما ذكره بعضهم : من أن متعلق الإرادة التشريعية ليس مطلق فعل العبد ، بل خصوص الاختياري منه ، والإرادة المذكورة لا تقتضي جبر العبد ، للزوم الخلف.
فهو لا يدفع الإشكال ، حيث يلزم مع علم المريد بعدم تحقق الفعل الاختياري عدم فعلية إرادته المستتبعة للسعي له بالتكليف.
كما يلزم عدم تخلفه مع قدرة المولى عليه ، مع وضوح أنه قد يتخلف