لكنه يندفع : بإمكان ابتناء وضعها للصحيح على وضعها له عرفا ابتداء ، من دون حاجة إلى تصرف شرعي فيها ، لا بمعنى وضعها عرفا للصحيح الشرعي ، لعدم إدراك العرف له ، ولا للصحيح الواقعي وإن اختلف العرف والشرع في تشخيصه ، لعدم انتزاع الصحة والفساد من أمر واقعي متقرر في نفسه ، كالنفع والضرر الذي يرجع الاختلاف فيهما للتخطئة ، بل حيث كانا منتزعين من ترتب الأثر وعدمه ، وكان ترتبه تابعا لاعتبار من بيده الاعتبار ، كانا من الامور الإضافية النسبية التي يكون اختلاف طرف الإضافة فيها موجبا للاختلاف في صدقها من دون أن يرجع للاختلاف في المفهوم ، ولا إلى التخطئة في المصداق ، نظير اختلاف الأذواق في اللذيذ والجميل. ومن ذلك اختلاف الشارع مع العرف في موارد الملكية ونحوها من الامور الاعتبارية.
وبالجملة : لا مانع في المقام من دعوى أن الموضوع له لغة وعرفا هو الصحيح الذي يترتب عليه الأثر ، فما ترتب عليه الأثر عرفا بيع عرفا ، وما ترتب عليه الأثر شرعا بيع شرعا ، من دون أن يرجع الاختلاف بين الشرع والعرف في المفهوم ، ولا للتخطئة في المصداق.
نعم ، يشكل الدليل على ذلك ، حيث لا موجب لدعواه ظاهرا إلا تبادر الصحيح من الإطلاق الذي قد يكون مسببا عن كونه مورد الغرض والأثر ، الذي هو قرينة عامة صالحة لأن تكون منشأ لانصراف الإطلاق ، نظير ما تقدم في الاستدلال بالتبادر على الصحيح في العبادات.
بل لما كانت التسمية بلحاظ كون المسمى هو الوجود الانشائي الادعائي للمفهوم فمن الظاهر أن المنشأ هو المفهوم المجرد. وليس ترتب الأثر إلا من لواحقه ، فيبعد جدا أخذه في المسمّى. ولا سيما بملاحظة ورود بعض