وبذلك يشكل ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من عدم شمول النزاع لقصد القربة ، لأنه متأخر عن الأمر المتأخر عن المسمّى ، فلا يعقل أخذه فيه مع تأخره عنه بمرتبتين. وكذا عدم التكليف المزاحم ، أو عدم النهي الموجبين لبطلان العبادة ، لتأخرهما عن المسمى بمرتبة ، لأنهما في مرتبة الأمر به.
وجه الإشكال فيه : ما ذكرناه من أن ذلك إنما يمنع من أخذ الشروط المذكورة في المسمّى لا من دخولها في محل النزاع.
مضافا إلى أنه إنما يمنع من أخذ هذه الامور بنحو التقييد لا بنتيجة التقييد ، بأن يكون المسمى هو الحصة المقارنة لها لبا ، كالمؤثر للأثر الخاص أو نحوه ، كما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس سره). غايته أن يكون النهي موجبا لتعذر النهي عنه. فلا مجال للخروج بذلك عن ظاهر كلماتهم في الصحة الفعلية.
بل ما سبق من استدلال القائلين بالأعم بأنه لو كان المسمى هو الصحيح لامتنع النهي عن الصلاة أو نذر تركها ، صريح في شمول النزاع لعدم النهي.
وأما ما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس سره) من اتفاقهم على تحقق المسمى مع المزاحم أو مع النهي فلم يتضح مأخذه بعد ما عرفت ، إلا أن يكون ما إذا صح العمل معهما ، لإمكان التقرب مع المزاحم بالملاك أو بالأمر الترتبي ، وكذا مع النهي للغافلة عنه مع تحقق ملاك الأمر في مورد النهي ، فيخرج عن محل الكلام من كون هذه الامور شروطا تتوقف عليها صحة العمل.