المختلفة.
فلو تمت هذه الامور تمت الماهية وصدقت الصلاة بإطلاقها وإن لم تكن مشروعة ، والإخلال بالخصوصيات الزائدة إنما يوجب الإخلال بالأصناف المشروعة منها بخصوصياتها كالظهر والعيدين ، ولا يخل بالماهية إلا نقص الأجزاء المقومة لها ، فاذا خلت الصلاة عن الركوع كانت صلاة ناقصة لا تامة ، أما إذا كانت ركعة واحدة للأجزاء المذكورة فهي صلاة تامة مشروعة ـ كالوتر ـ أو غير مشروعة.
والظاهر أن ما تضمن تشريع بعض الصلوات الخالية عن الأجزاء المذكورة أو بعضها ، إما أن يبتني على البدلية عن الصلاة ، كصلاة المطاردة ـ كما يناسبه التعبير في بعض نصوصها بفوت الصلاة ـ أو على الاجتزاء بالصلاة الناقصة ، كصلاة الاخرس الخالية عن القراءة وجميع موارد قاعدة الميسور. وإطلاق الاسم عليها توسع بلحاظ تحقق الغرض المهم به.
كما أن ما تضمن الاكتفاء بالناقص في مورد حديث : «لا تعاد الصلاة ...» (١) ونحوها لا يستلزم كونها صلاة تامة ، بل مقتضى الجمع بين الأدلة كونها ناقصة مجزية. وهكذا الحال في تمام الماهيات كالحج والعمرة وغيرهما.
ولا يبعد مطابقة ما ذكرنا لمفهوم المسمّيات المذكورة عند المتشرعة ، كما يستكشف بالرجوع إليهم في شرحها وبيان أجزائها ، وإن كانوا قد يخطئون في بعض ذلك للجهل بالحكم الشرعي.
__________________
(١) الوسائل ج ٤ ، باب : ١٠ من أبواب الركوع ، حديث : ٥.