الإسلام ، وهي خصوص الصحيحة ، فلا بد من كون الأخذ بها مجازيا ، ولو لاعتقادهم صحتها ، فلا يكشف عن صدق المسمى بفعلهم حقيقة.
كما أن ما تضمن النهي عن الصلاة للمحدث ـ مثلا ـ إن كان إرشاديا فكما يمكن أن يكون إرشادا إلى بطلان العمل مع تحقق المسمى به ـ كما هو مقتضى الوضع للأعم ـ يمكن أن يكون إرشادا إلى عدم تحقق العمل ذي العنوان الخاص وهو المسمى ، كما هو مقتضى الوضع للصحيح.
وإن كان مولويا راجعا إلى تحريم الفعل ـ كما هو المدعى في وجه الاستدلال ـ فمن المعلوم أن المحرم ليس مطلق ما يصح إطلاق الاسم عليه عرفا ليناسب الأعم ، بل خصوص ما هو الصحيح لو لا الجهة الموجبة للنهي عنه ، فيناسب الصحيح.
وبعبارة اخرى : لا بد من ابتناء الاستعمال المذكور على نحو من التصرف والخروج عن مقتضى الأصل ، سواء قلنا بالصحيح أم الأعم ، إذ على الأعم يراد من الإطلاق بعض أفراد المسمّى ، وعلى الصحيح يراد بالعنوان ما يصدق عليه المسمى لو لا الجهة الموجبة للنهي ، ولا مرجح للأول ليصح الاستدلال بمثل هذا الاستعمال.
ومنه يظهر حال الاستدلال بإمكان نذر مثل ترك الصلاة في الحمام مع عدم خصوص الصحيح منها لتعذره بسبب النهي الحاصل من النذر ، ولغير ذلك مما أطالوا في بيانه.
لاندفاعه : بما سبق من أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، ولزوم ابتناء الاستعمال على نحو من التصرف والخروج عن مقتضى الأصل بأحد الوجهين المتقدمين. وقد أطالوا في تقريب هذا الوجه والجواب عنه بما يضيق الوقت عن