وكذا ما تضمن أخذ بعض الأجزاء والشرائط في الماهية كقوله (عليه السلام) : «لا صلاة إلّا بطهور» (١) وقوله (عليه السلام) : فيمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته : «لا صلاة له إلا أن يقرأ بها ...» (٢) وقوله (عليه السلام) : (فإنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قال : إنّ أصحاب الأراك لا حج لهم. يعني الذين يقفون عند الأراك) (٣) ، لظهوره في عدم صدق معاني هذه الألفاظ حقيقة على الفاقد لهذه الامور وإن صدقت عليها تسامحا.
لكن سبق عند الكلام في تقريب المحقق الخراساني (قدس سره) للجامع الصحيحي أنه لا مجال لاستفادة اختصاص الآثار بالأفراد الصحيحة ولا عمومها لجميعها من الأدلة المثبتة لها.
على أنها لو اختصت بها فلعله ليس لانحصار أفراد المسمى بالصحيح ، بل لورود أدلة هذه الآثار للحث على العمل تأكيدا لداعوية التشريع ودفعا للعمل بمقتضاه ، فيختص ما يقصد بيانه منها بمورده وإن كان المسمى أعم منه.
ودعوى : أن اعتماد المتكلم على القرينة المذكورة خلاف الأصل ، وأن مقتضى الأصل جريه على مقتضى الوضع.
مدفوعة : بأنه لم يتضح بناء العقلاء على عدم اعتماد المتكلم على
__________________
(١) الوسائل ج ١ ، باب : ١ من أبواب الوضوء ، حديث : ١.
(٢) الوسائل ج ٤ ، باب : ١ من أبواب القراءة في الصلاة ، حديث : ١.
(٣) الوسائل ج ٩ ، باب : ١٩ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، حديث : ١١.