الإشارة الإجمالية
لغرضي العلم ووظيفتي المجتهد ، وهما استنباط الحكم الشرعي ، وتعيين الوظيفة عند
تعذره ، بل المطلوب الأوليّ هو استنباط الحكم ، لأنه مجهول مطلوب ، والاكتفاء
بالوظيفة العملية إنما هو لتعذره.
بل لما كانت
الوظيفة في كلامه أعم من أن ترفع الشبهة الحكمية ـ كما في مورد استنباط الحكم
الواقعي بالعلم ، أو قيام الحجة ـ وأن تنقّح في موردها ـ كما في موارد الاصول ـ فالتعريف
المذكور بإطلاقه قد ينطبق على المسألة الفقهية ، لأنها قاعدة تصلح لتحصيل العلم
بالوظيفة العقلية ، فإن تشخيص التكليف الشرعي لما كان مستتبعا لحكم العقل بوجوب
إطاعته ، كانت القضية الشرعية التكليفية قاعدة يعلم بها لتحصيل الوظيفة العقلية في
مقام العمل في الموارد الجزئية.
وهذا بخلاف ما
ذكرناه من التعريف ، لوضوح أن القضية الشرعية التكليفية عبارة عن حكم ترتفع
باستنباطه الشبهة الحكمية ، لا قاعدة ممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي ، ولا لمعرفة
الوظيفة العملية في مورد الشبهة الحكمية ، فتأمل جيدا.
رابعها : المراد
في التعريف من الشبهة الحكمية التي هي مجرى الوظيفة هي الشك في الحكم الشرعي ؛
للشك في الجعل وجودا وعدما ، أو سعة وضيقا.
ويقابلها الشبهة
الموضوعية ، التي يكون الشك فيها بسبب اشتباه الامور الخارجية مع العلم بالجعل
الشرعي بحدوده.
وبذلك تخرج
القواعد الفقهية الظاهرية الجارية في الشبهات الموضوعية ، كقاعدتي اليد والفراغ.