|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
|
صحة اشتراط العامل أن يعمل غلام المالك معه |
٣٦٧ |
كتاب الوديعة |
٣٩٥ |
|
يشترط أن يكون للعامل جزء مشاع من الحاصل |
٣٦٩ |
مشروعية الوديعة بالأدلة الأربعة |
٣٩٧ |
|
قالوا يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر |
٣٧١ |
انه يكفى ما يدل على الاستنابة وقبولها مطلقا |
٣٩٩ |
|
قالوا يجوز أن يشترط رب الأرض على العامل شيئاً من ذهب أو فضة |
٣٧٣ |
الصور الخمسة المتصورة في طرح الوديعة عنده |
٤٠١ |
|
كل موضع يحكم بفساد المساقاة فيه فللعامل اجرة المثل |
٣٧٥ |
وجوب حفظ الوديعة وعدم الدرك عليه مع عدم التفريط |
٤٠٣ |
|
إذا استأجر المالك أجيراً للعمل بجزء من الثمرة |
٣٧٧ |
عدم الضمان لو أخذت منه قهراً |
٤٠٥ |
|
في قوله ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث |
٣٧٨ |
انه لو تمكن من دفع الظالم عن الوديعة لوجب |
٤٠٧ |
|
إذا هرب العامل بعد العمل وقبل اتمامه |
٣٨١ |
وجوب اليمين إذا توقف الحفظ عليها |
٤٠٨ |
|
إذا ادعى المالك ان العامل خان أو سرق أو أتلف |
٣٨٣ |
بطلانها بالموت والجنون والاغماء من أحد الطرفين |
٤١١ |
|
إذا ظهر المساقى عليه مستحقاً للغير |
٣٨٥ |
في صور الأمانة الشرعية وفي كيفية حفظ الوديعة |
٤١٣ |
|
ظهور الأصول مستحقاً للغير بعد ظهور الثمرة |
٣٨٦ |
حكم الانفاق على الدابة المودعة |
٤١٤ |
|
ان الفائدة تملك بالظهور |
٣٨٩ |
جواز تولى المستودع علف الدابة وسقيها بنفسه أو غلامه |
٤١٧ |
|
قيل كل من كان البذر منه وجب عليه الزكاة |
٣٩٠ |
عدم جواز نقل الوديعة متى ما عين له موضع إلى ما هو دونه لا إلى ما هو أحرز |
٤١٩ |
|
بطلان المغارسة والحكم المترتب عليه |
٣٩٣ |
عدم صحة وديعة الطفل والمجنون ولا ايداعهما |
٤٢١ |
|
|
|
وظيفة المستودع إذا ظهر له امارات الموت |
٤٢٣ |
![الحدائق الناضرة [ ج ٢١ ] الحدائق الناضرة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2877_alhadaeq-alnazera-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
