بعد حلف الراكب على نفي الإعارة قيمتها وقت التلف انتهى ، والله سبحانه العالم.
وتاسعها ـ ما لو ادعي الراكب الإجارة ، والمالك العارية المضمونة بعد تلف العين ، وقبل مضي مدة لها أجرة ، قال في المبسوط : القول قول الراكب مع يمينه ، لأن صاحبها يدعي ضمانا في العارية ، فعليه البينة والأصل برأيه الراكب.
وقال في المختلف : الأقرب أن القول قول المالك ، لأن الأصل تضمين مال الغير ، لقوله عليهالسلام (١) «على اليد ما أخذت». وأنت خبير بما في هذه الفروع من الاشكال لخلوها من النص الذي هو العمدة في الاستدلال ، وعدم صحة بناء الأحكام على هذه التعليلات التي يتداولونها في هذا المجال ، سيما مع تصادمها وتضادها كما عرفت ، والله سبحانه العالم بحقيقة الحال.
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٢.