قدمناه من أنه لا بد من أن يكون مما يحصل به الزيادة في الثمرة ، ولا يكفى ما فيه مجرد الحفظ ، قال : ولو بقي للعامل ما لا يحصل به مستزاد الثمرة كالحفظ لم تصح ، أيضا ، لمنافاة وضع المساقاة ، كما لو ساقاه وقد بقي من العمل ذلك. نعم لو جعلا ذلك بلفظ الإجارة مع ضبط المدة صح ، انتهى.
وظاهر ابن فهد في المهذب الاكتفاء بمجرد العمل ، كالحفظ والتشميس والكيس في الظروف ونحو ذلك ، وظاهره جواز المساقاة بمجرد بقاء هذه الأعمال ، والأظهر الأول ، فإنه هو المستفاد من الأدلة ، وغيره لا دليل عليه والله العالم.
الثاني : قالوا : لو شرط العامل أن يعمل غلام المالك معه جاز ، أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص مال العامل ففيه تردد ، والأشبه الجواز.
أقول : هنا مقامان : أحدهما ـ أن يشترط العامل على المالك عمل غلامه معه في مال المساقات ، وظاهر الأصحاب هو الجواز من غير ظهور مخالف ، وانما المخالف فيه بعض العامة ، مستندا الى أن يد العبد كيد مالكه ، وعمله كعمله ، فكما لا يصح اشتراط عمل المالك فكذلك غلامه المملوك له ، ولانه مخالف لوضع المساقاة ، وهو أن يكون من المالك المال ، ومن العامل العمل.
وأجيب عن ذلك أولا بأن عمل غلام المالك مال له ، فهو ضم مال الى مال ، كما أنه يجوز في القراض أن يدفع الى العامل بهيمة يحمل عليها ، والفرق بين الغلام وسيده ظاهر ، فان عمل العبد يجوز أن يكون تابعا لعمل العامل ، ولا يجوز أن يكون عمل المالك تابعا له ، لانه هو الأصل ويجوز في التابع مالا يجوز في المنفرد.
وثانيا منع حكم الأصل لما عرفت آنفا من جواز أن يشترط العامل على المالك أكثر العمل ، فإذا جاز ذلك بالنسبة إلى المالك فمملوكه أولى بالجواز.
وثانيهما ـ أن يكون الشرط في عمل الغلام العمل في ملك العامل خاصة ،