على أن المراد مجرد هذه النية التي فرع عليها هذا الوجه لا يؤثر في الاشتراك ، كما هو صريح عبارة المحقق الاتية في تلك المسألة ، وكذا صريح عبارة الشيخ الاتية ، وظاهره الجمود على عبارة المحقق الاتية ، وانما نازع في الوكيل خاصة ، ودعواه هنا أنه كالوكيل يجري في عبارة المحقق الاتية ، مع أنه لم يقل بذلك. والله العالم.
الثالثة : لو هاش صيدا واحتطب أو حش بنية أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية ، وكان بأجمعه له خاصة ، صرح به المحقق في الشرائع ، وبنحو ذلك صرح الشيخ في المبسوط ، فقال : إذا أذن الرجل أن يصطاد له صيدا فاصطاد الصيد بنية أن يكون للأمر دونه ، فلمن يكون هذا الصيد؟ قيل فيه : ان ذلك بمنزلة الماء المباح إذ استسقاه السقاء بنية أن يكون بينهم ، وأن الثمن يكون له دون شريكه ، فهيهنا يكون الصيد للصياد دون الأمر ، لأنه تفرد بالحيازة ، وقيل : أنه يكون للأمر لانه اصطاده بنيته ، فاعتبرت النية والأول أصح انتهى.
ومقتضى القول الثاني فيما نقله هنا أن يكون كذلك في المسألة التي نقلناها عن المحقق ، مع أنه لم ينقل ثمة خلافا ، وبناء ما حكموا به على أن المملك هو الحيازة ، والنية لا أثر لها هنا وهو مشكل ، وقد نقل في المختلف عن الشيخ في باب احياء الموات من الكتاب المذكور أنه إذا نزل قوم موضعا من الموات فحفروا فيه بئرا ليشربوا منها ، ويسقوا بها غنمهم ومواشيهم منها مدة مقامهم ، ولم يقصدوا التملك بالإحياء ؛ فإنهم لا يملكونها لأن المحيي إنما يملك بالإحياء إذا قصد تملكه به ، فإنه اعتبر هنا النية والقصد الى الملك ، والا لم يملك ، وهو ظاهر في عدم الاكتفاء بمجرد الأحياء والحيازة ، وقال في باب الشركة من المبسوط أيضا : يجوز أن يستأجره ليحتطب له أو يحش له مدة معلومة.
أقول : وهذا الكلام أيضا ظاهر في أنه لا بد في صحة الحيازة ، من