بطلان الحوالة على هذا التقدير ، ومدعى الدين يدعى صحتها ، ومدعى الصحة عندهم مقدم ، وعلى هذا فلا تسمع دعوى المحال عليه ، ولا يرجع على المحيل بشيء ، وثانيهما ـ أن يقال : ان هنا أصلين تعارضا ، أصالة عدم شغل الذمة مع المحال عليه وأصالة صحة العقد مع المحيل فتساقطا ، وبقي مع المحال عليه أنه أدى عن المحيل باذنه ، فيرجع عليه حينئذ على التقديرين (١).
واستحسنه في المسالك ثم اعترضه بأن الاذن في الأداء انما وقع في ضمن الحوالة ، وإذا لم يحكم بصحتها لا يبقى الاذن مجردا ، لانه تابع فيستحيل بقاؤه بدون متبوعه.
ثم أجاب بأن الاذن وان كان واقعا في ضمن الحوالة الا أنه أمر يتفقان على وقوعه ، وانما يختلفان في أمر آخر ، فإذا لم يثبت لا ينتفي ما وقع الاتفاق منهما عليه ، انتهى.
ومنه يظهر أن الأقرب الى الاعتبار هو كون القول قول المحال عليه مطلقا وهو اختيار المحقق الأردبيلي (قدسسره) أيضا في شرح الإرشاد ، والله العالم.
الثامنة ـ قالوا : إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بعيب سابق فهل تبطل الحوالة؟ لأنها تبع للبيع ، فيه تردد ، فان لم يكن البائع قبض المال فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري ، وان كان البائع قبضه فقد بريء المحال عليه ، ويستعيده المشترى من البائع.
أما لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشترى ، ثم فسخ المشترى بالعيب أو بأمر حادث لم تبطل الحوالة ، لأنها تعلقت بغير المتبايعين ، ولو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة في الموضعين.
أقول : تفصيل إجمال هذا الكلام وبيان ما اشتمل عليه من الأحكام يقع في مواضع الأول ـ فيما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ، ثم رد المبيع بعيب سابق وفسخ العقد ، فهل تبطل الحوالة أم لا؟ قد تردد في ذلك المحقق
__________________
(١) أى على تقدير صحة الحوالة على البريء ، أو اشتراط شغل الذمة في صحة الحوالة وعدم جواز الحوالة على البريء. منه رحمهالله.