روايات القضاء بالقادر على المراعاة فيبقى ما عداه على حكم الأصل. وهو جيد إلا ان الاحتياط في القضاء.
الثانية ـ المستفاد من كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) انتفاء القضاء إذا تناول المفطر بعد المراعاة وان ظهر كون تناوله بعد الصبح ، وعليه تدل موثقة سماعة المتقدمة.
ومثلها ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام آمر الجارية لتنظر الى الفجر فتقول لم يطلع بعد فآكل ثم انظر فأجده قد كان طلع حين نظرت؟ قال اقضه اما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء». ومثله رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن (٢)
الثالثة ـ قال الفاضل الخراساني في الذخيرة : واعلم ايضا ان مقتضى صحيحة الحلبي المذكورة ان من تناول المفطر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر أفسد صومه سواء كان الصوم واجبا أو مندوبا وسواء تناول المفطر بعد المراعاة أم قبلها. وبذلك صرح المصنف وغيره ، ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني. ثم نقل موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة ثم أردفها برواية على بن أبي حمزة المتقدمة أيضا.
أقول : في شمول الروايات المذكورة للإطلاق الثاني نظر : أما رواية الحلبي فإن صدرها ظاهر في عدم المراعاة لأن وجوب القضاء في شهر رمضان انما يترتب على عدم المراعاة كما عرفت في سابق هذه الفائدة ، والكلام في عجزها جار على هذا الوجه أيضا ، فيكون الأمر بالإفطار في غير شهر رمضان إنما هو في صورة عدم المراعاة. ومثله الكلام في رواية على بن أبي حمزة فإن صدرها متضمن لوجوب القضاء في صوم شهر رمضان وهو لا يكون إلا مع عدم المراعاة ، وعليه يبنى عجزها لأن المسألة واحدة وانما وقع الترديد في كون ذلك الصوم من شهر رمضان أو من قضائه. واما موثقة إسحاق بن عمار فظاهر سياقها ايضا هو الإفطار مع عدم
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٤٦ من ما يمسك عنه الصائم.