الشهر الأول ، وان صح بينهما فإنما عليه القضاء خاصة في وقت الصحة من غير فدية لعدم تفريطه ، وان ترك القضاء في وقت صحته وتهاون به والحال انه قد صح فعليه القضاء والفدية.
وكيف كان فالخروج عن ظواهر تلك الأخبار التي قدمناها بل صريحها ـ من وجوب القضاء والفدية متى أمكن الصيام وأخل به حتى دخل الشهر الثاني سواء كان مع العزم عليه أولا بمثل هذه الرواية أعني رواية أبي الصباح بناء على ما ذكره المحدث المذكور ـ مشكل لأنها لا تبلغ في الصراحة بل الظهور الى حد يمكن به تقييد تلك الاخبار. وبه يظهر ان الأظهر هو ما ذكره الصدوقان واختاره الجماعة المتقدم ذكرهم ، ويؤيده أنه الأوفق بالاحتياط.
ثم اعلم ان ظاهر كلام الأصحاب القائلين بالتفصيل مختلف في معنى التهاون المقتضى لاجتماع الكفارة مع القضاء ، فظاهر كلام المحقق في الشرائع كما تقدم في عبارته ومثله العلامة في القواعد وهو مقتضى كلام المختلف انه عبارة عن عدم العزم على الصوم اما لو عزم عليه لم يكن متهاونا وان لم يحصل العذر المقتضي للتأخير ، والذي صرح به في الدروس ان المقتضى لوجوب الكفارة عدم العزم على الصوم أو العزم على العدم أو الإفطار عند تضيق وقت القضاء اما إذا عزم على الفعل في سعة الوقت مع القدرة ثم حصل العذر عند ضيقه لم تجب الكفارة بل الواجب القضاء حسب. وفي فهم ذلك بأي المعنيين كان من الاخبار تأمل وغاية ما دل عليه بعضها كحسنة محمد بن مسلم ومثلها رواية أبي بصير المتقدم نقلها عن تفسير العياشي التعبير عن ترك القضاء مع الصحة بين الرمضانين بالتواني ، والتواني وان كان لغة بمعنى ترك الشيء لعدم الاهتمام به كما هو مدلول رواية أبي بصير المذكورة هنا إلا ان الظاهر كما تقدم في كلام السيد السند ان المراد به مطلق الترك ، ويعضده انه لو كان هذا المفهوم مرادا لذكر حكمه في شيء من تلك الروايات ، وما تقدم في بعض الأخبار من تعليل وجوب الكفارة بالتضييع فإنه شامل لما نحن فيه حيث انه صح